للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فالاستثناء على قول الأكثر: تخصيص. وعلى قول (١) ابن (٢) الباقلاني: ليس بتخصيص.

مَسْأَلَةٌ: لا يصح الاستثناء من غير الجنس عند: أحمد (٣)، وأصحابه (٤).

خلافا لبعض الشافعية (٥)، ومالك (٦).

والأشهر عن أبي حنيفة: صحته في مكيل، أو موزون من أحدهما فقط (٧).


(١) في (د): «قولي».
(٢) «ابن»: ليست في (د).
(٣) انظر: الإرشاد (٣٣٣)، الهداية (٦٠٧)، المسودة (١/ ٣٥٣)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٨٨٨).
(٤) انظر: العدة (٢/ ٦٧٣)، التمهيد (٢/ ٨٥)، الواضح (٤/١/ ٤٨٢)، المغني لابن قدامة (٧/ ٢٦٧ - ٢٦٨).
(٥) انظر: الإحكام (٣/ ١٦٢٤)، البحر المحيط (٣/ ٢٧٨).
وقال بعدم صحته على سبيل الحقيقة، وجوازه مجازا من الشافعية: أبو إسحاق الشيرازي، والجويني، والرازي، والبيضاوي.
وقال السمعاني: «وقال بعضهم: يصح من طريق المعنى دون اللفظ إذا كان معنيا الجنسين يتفقان من وجه، فيكون الاستثناء على هذا عائدا إلى المعنى المتجانس لا إلى اللفظ المختلف، فيقول: لفلان علي ألف درهم إلا دينارا. فيستثنى من الألف بقيمة الدينار. وهذا القول هو الأولى بمذهب الشافعي وهو قول المحققين من الأصحاب». وكذا في «أدب القاضي من الحاوي»: يصح على مذهب الشافعي في المعنى دون اللفظ.
انظر: أدب القاضي من الحاوي (١/ ٣١٣)، اللمع (١٣٩ - ١٤٠)، البرهان (١/ ٢٦٨)، قواطع الأدلة (١/ ٤٤٦)، المحصول (١/٣/٤٣)، منهاج الوصول (١٢٨).
(٦) حكاه عنه: المازري في «التعليقة». انظر: البحر المحيط (٣/ ٢٨٠).
(٧) انظر: أصول السرخسي (٢/٤٤)، كشف الأسرار للبخاري (٣/ ٢٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>