فالاستثناء على قول الأكثر: تخصيص. وعلى قول (١) ابن (٢) الباقلاني: ليس بتخصيص.
مَسْأَلَةٌ: لا يصح الاستثناء من غير الجنس عند: أحمد (٣)، وأصحابه (٤).
خلافا لبعض الشافعية (٥)، ومالك (٦).
والأشهر عن أبي حنيفة: صحته في مكيل، أو موزون من أحدهما فقط (٧).
(١) في (د): «قولي». (٢) «ابن»: ليست في (د). (٣) انظر: الإرشاد (٣٣٣)، الهداية (٦٠٧)، المسودة (١/ ٣٥٣)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٨٨٨). (٤) انظر: العدة (٢/ ٦٧٣)، التمهيد (٢/ ٨٥)، الواضح (٤/١/ ٤٨٢)، المغني لابن قدامة (٧/ ٢٦٧ - ٢٦٨). (٥) انظر: الإحكام (٣/ ١٦٢٤)، البحر المحيط (٣/ ٢٧٨). وقال بعدم صحته على سبيل الحقيقة، وجوازه مجازا من الشافعية: أبو إسحاق الشيرازي، والجويني، والرازي، والبيضاوي. وقال السمعاني: «وقال بعضهم: يصح من طريق المعنى دون اللفظ إذا كان معنيا الجنسين يتفقان من وجه، فيكون الاستثناء على هذا عائدا إلى المعنى المتجانس لا إلى اللفظ المختلف، فيقول: لفلان علي ألف درهم إلا دينارا. فيستثنى من الألف بقيمة الدينار. وهذا القول هو الأولى بمذهب الشافعي ﵀ وهو قول المحققين من الأصحاب». وكذا في «أدب القاضي من الحاوي»: يصح على مذهب الشافعي في المعنى دون اللفظ. انظر: أدب القاضي من الحاوي (١/ ٣١٣)، اللمع (١٣٩ - ١٤٠)، البرهان (١/ ٢٦٨)، قواطع الأدلة (١/ ٤٤٦)، المحصول (١/٣/٤٣)، منهاج الوصول (١٢٨). (٦) حكاه عنه: المازري في «التعليقة». انظر: البحر المحيط (٣/ ٢٨٠). (٧) انظر: أصول السرخسي (٢/٤٤)، كشف الأسرار للبخاري (٣/ ٢٠٤).