خلافا للتميمي (١)، وأبي الخطاب (٢)، وأكثر الشافعية (٣).
(وكذا إن)(٤) توجه خطاب الله للصحابة هل يَعُمُّه ﵇(٥)؟
و (٦) في «الواضح»: النفي هنا عن الأكثر (٧)؛ بناء على أنه لا يأمر نفسه، كالسيد مع عبيده (٨).
وحكم فعله ﵇(٩) في تعديه (١٠) إلى أُمَّته؛ يُخَرَّج على [الخلاف في](١١) الخطاب المتوجه إليه عند: الأكثر (١٢).
= (١/ ٢٢٤)، التحبير (٥/ ٢٤٦٠)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٢١٨). (١) المراد به هنا: أبو الحسن التميمي. انظر: العدة (١/ ٣٢٤)، التمهيد (١/ ٢٧٥)، الواضح (٤/١/ ٢١٤)، روضة الناظر (٢/ ٦٣٧)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٨٥٩). (٢) انظر: التمهيد (١/ ٢٧٥). (٣) انظر: الإحكام (٣/ ١٥٣٧)، رفع الحاجب (٣/ ١٩٣). (٤) في (أ): وذلك إذا. وفي (ب) «وكذا ذا». وفي (ج) و (د): «وكذا إذا». (٥) قال في «التحبير»: «فيه الخلاف المتقدم. أي: الخلاف في كون الخطاب الخاص بالنبي ﷺ عام للأمة. وقد أورد الخلاف بنحو ما أورده المصنف هنا. انظر: التحبير (٥/ ٢٤٦٠ - ٢٤٦٦). (٦) «و»: ليست في (ب). (٧) انظر: الواضح (٤/١/ ٢٢١ - ٢٢٣). (٨) في (ب): «عبده». (٩) وقد تقدمت مسألة فعل النبي ﷺ في (ص/ ٨٣) من المتن. (١٠) في (ب): «تعديته». (١١) كذا في نسخة من حاشية (الأصل) وفي (أ). (١٢) قال بذلك في المسودة»، وعنها في أصول الفقه لابن مفلح، ولم ينسباه للأكثر. ونسبه للأكثر: المرداوي في «التحبير»، وتبعه الفتوحي في «شرح الكوكب المنير». وأوردهما كمسألة واحدة فيهما الخلاف نفسه: أبو يعلى في «العدة»، وابن عقيل في «الواضح». =.