مَسْأَلَة: القران بين شيئين في اللفظ؛ لا يقتضي التسوية بينهما في الحكم غير المذكور إلا بدليل [خارج](٣).
ذَكَرَه: أبو البركات (٤) وفاقا للحنفية (٥)، والشافعية (٦). خلافا لأبي يوسف (٧).
مَسْأَلَة: الخطاب الخاص بالنبي ﷺ نحو: ﴿يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ﴾ (٨)[المزمل: ١]؛ عام للأمة إلا بدليل يخصه (٩) عند الأكثر (١٠).
= الإبهاج (٤/ ١٥٣٨ - ١٥٣٩). (١) انظر: شرح مختصر الطحاوي (٥/ ٣٥٥ - ٣٥٦)، فصول البدائع (٢/ ٨٤). (٢) انظر: المسودة (١/ ٣٢٣)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٨٥٣ - ٨٥٤). (٣) كذا في (ب) و (ج) و (د). (٤) انظر: المسودة (١/ ٣٢٣). (٥) انظر: أصول السرخسي (١/ ٢٧٣)، كشف الأسرار للبخاري (٢/ ٣٨٣). (٦) انظر: التبصرة (٢٢٩)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (٢/ ١٩٣ - ١٩٤)، البحر المحيط (٦/ ٩٩) (٧) انظر: البناية في شرح الهداية (١/ ٣١٨ - ٣١٩). (٨) في (ب): «النبي». وفي نسخة من حاشية (ب): «المزمل». (٩) في حاشية (الأصل): «من قياس أو غيره». (١٠) وهم: الحنفية، وأحمد وأكثر أصحابه، وبعض الشافعية كالسمعاني، واختلف فيه قول المالكية، وظاهر قول مالك أنه عام، وهو الذي يدل عليه مذهبه. انظر: المقدمة في الأصول (١٢٢ - ١٢٤)، قواطع الأدلة (١/ ٤٨٠)، البديع (٢/ ٤٠٧ - ٤٠٨)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٨٥٩)، رفع الحاجب (٣/ ١٩٣)، تحفة المسؤول (٣/ ١٤٥)، التقرير والتحبير=