للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خلافا للحنفية (١)، والقاضي في «الكفاية» (٢).

مَسْأَلَة: القران بين شيئين في اللفظ؛ لا يقتضي التسوية بينهما في الحكم غير المذكور إلا بدليل [خارج] (٣).

ذَكَرَه: أبو البركات (٤) وفاقا للحنفية (٥)، والشافعية (٦). خلافا لأبي يوسف (٧).

مَسْأَلَة: الخطاب الخاص بالنبي نحو: ﴿يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ﴾ (٨) [المزمل: ١]؛ عام للأمة إلا بدليل يخصه (٩) عند الأكثر (١٠).


= الإبهاج (٤/ ١٥٣٨ - ١٥٣٩).
(١) انظر: شرح مختصر الطحاوي (٥/ ٣٥٥ - ٣٥٦)، فصول البدائع (٢/ ٨٤).
(٢) انظر: المسودة (١/ ٣٢٣)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٨٥٣ - ٨٥٤).
(٣) كذا في (ب) و (ج) و (د).
(٤) انظر: المسودة (١/ ٣٢٣).
(٥) انظر: أصول السرخسي (١/ ٢٧٣)، كشف الأسرار للبخاري (٢/ ٣٨٣).
(٦) انظر: التبصرة (٢٢٩)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (٢/ ١٩٣ - ١٩٤)، البحر المحيط (٦/ ٩٩)
(٧) انظر: البناية في شرح الهداية (١/ ٣١٨ - ٣١٩).
(٨) في (ب): «النبي». وفي نسخة من حاشية (ب): «المزمل».
(٩) في حاشية (الأصل): «من قياس أو غيره».
(١٠) وهم: الحنفية، وأحمد وأكثر أصحابه، وبعض الشافعية كالسمعاني، واختلف فيه قول المالكية، وظاهر قول مالك أنه عام، وهو الذي يدل عليه مذهبه. انظر: المقدمة في الأصول (١٢٢ - ١٢٤)، قواطع الأدلة (١/ ٤٨٠)، البديع (٢/ ٤٠٧ - ٤٠٨)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٨٥٩)، رفع الحاجب (٣/ ١٩٣)، تحفة المسؤول (٣/ ١٤٥)، التقرير والتحبير=

<<  <  ج: ص:  >  >>