للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأنه يكفي فيه (١) المخالفة في صورة ما (٢).

وادعى بعضهم: أنَّ الخلاف لا يتحقق (٣).

فعلى الأول: يجوز تخصيصه بما يجوز به تخصيص العام.

ورَفْعُ [كُلهُ تخصيص] (٤) أيضا؛ لإفادة اللفظ في منطوقه ومفهومه، فهو كبعض العام. ذكره أبو الخطاب (٥)، وغيره (٦).

مَسْأَلَةٌ: لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يُضمر في المعطوف عليه (٧).

ذكره: أبو الخطاب (٨) وفاقا للشافعية (٩).


(١) في (د): «في».
(٢) في (ب): «أما».
(٣) قال به: الرازي، والآمدي، وابن الحاجب، وابن مفلح، وابن السبكي.
انظر: المحصول (١/٢/٦٥٤ - ٦٥٥)، الإحكام (٣/ ١٥٣٠ - ١٥٣١)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ٧٥٨ - ٧٥٩)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٨٥١)، جمع الجوامع (٣٠٤).
(٤) كذا في (أ) و (ج) و (د). وفي (الأصل): «كله يخصص». وفي (ب): «فهو [طمس بمقدار أحرف] تخصيص».
(٥) انظر: التمهيد (٢/ ٢٢١).
(٦) نسبه في «القواعد» (٢/ ٨٨٦): لجمهور الحنابلة.
(٧) وتترجم هذه المسألة أيضا بقولهم: عطف الخاص على العام لا يقتضي تخصيص المعطوف عليه. ترجمها بذلك الرازي، والبيضاوي، والهندي، وابن قاضي الجبل.
انظر: المحصول (١/٣/ ٢٠٥)، منهاج الوصول تحقيق عبد الله رمضان (١٨١)، نهاية الوصول (٤/ ١٧٠١)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٢/ ٤٩٩)، التحبير (٥/ ٢٤٥١).
(٨) انظر: التمهيد (٢/ ١٧٢).
(٩) انظر: قواطع الأدلة (١/ ٤٢٧)، المحصول (١/٣/ ٢٠٥)، نهاية الوصول (٤/ ١٧٠١)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>