واختار ابن عقيل (٧)، والمقدسي، وأبو العباس (٨): أنَّه لا عموم له،
الآمدي، وابن الحاجب، وغيرهما: «قضى بالشفعة للجار»، وهو مثال مطابق، ولكن المصنف تابع ابن مفلح؛ لأن المعروف في الحديث: «قضى بالشفعة فيما لم يقسم» لكن لو قال كما قال الشيخ في الروضة كان أحسن، فإنه قال: ««قضى بالشفعة فيما لم يقسم» يقتضي العموم» فإنه ذكر العموم، ولم يذكر الجار». وقد أثبت محقق أصول الفقه لابن مفلح كلمة «للجار» في أصل الكتاب في قوله: «قضى بالشفعة للجار فيما لم يقسم»، وأشار إلى أنها لم ترد في إحدى النسخ التي اعتمدها. انظر: روضة الناظر (٢/ ٦٩٨)، الإحكام (٣/ ١٥٢٣)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ٧٥٢ - ٧٥٤)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٨٤٩)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٢/ ٤٩٥). (١) انظر: روضة الناظر (٢/ ٦٩٨)، مختصر الروضة (٢٦٤)، المسودة (١/ ٢٥٨)، أصول الفقه لابن مفلح (٨٤٩). (٢) انظر: منتهى السول (١٢٩). (٣) اختاره أيضًا: ابن الحاجب، وابن الساعاتي، وصدر الشريعة. انظر: مختصر منتهى السؤل (٢/ ٧٥٢ - ٧٥٤)، البديع (٢/ ٤٠٤)، التوضيح (١/ ١١٢). (٤) انظر: الإحكام (٣/ ١٥٢٣)، البديع (٢/ ٤٠٤)، التحبير (٥/ ٢٤٤٣)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٢٣١). (٥) المراد بالمفهوم هنا: مفهوم المخالفة. انظر: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٢/ ٤٩٦). (٦) انظر: الفوائد شرح الزوائد (١/ ٥٣٦)، التحبير (٥/ ٢٤٤٥)، شرح غاية السول (٣١٩)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٢٠٩ - ٢١٠). (٧) اختاره ابن عقيل في «عمدة الأدلة». انظر: شرح مختصر أصول الفقه (٢/ ٤٩٦ - ٤٩٧). وانظر: القواعد (٢/ ٨٨٧)، التحبير (٥/ ٢٤٤٦)، شرح غاية السول (٣١٩). (٨) انظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ١٧٧، ٢١/ ٢١٧، ٢١/ ٣٢٧، ٢١/ ٤٩٨، ٣٣/١٤).