للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مبني على (كان):

والذي ذكره القاضي وأصحابه: أنَّ «كان» لدوام الفعل وتكراره.

و [ذَكَرَ] (١) في «الكفاية» قولا: لا يفيد التكرار (٢).

مَسْأَلَةٌ: نحو قول الصحابي «نهى عن بيع الغرر (٣)» (٤) و «المخابرة (٥)» (٦)، و «قضى بالشَّفْعَة (٧) (٨) فيما لم يُقْسَم» (٩)؛ يعم كل غرر، ومخابرة (١٠)، وجار (١١): … ... … ... … ... ..


(١) كذا في (أ) و (ب) و (ج) و (د). وفي (الأصل): «ذكره».
(٢) انظر: المسودة (١/ ٢٧٦)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٨٤٣)، التحبير (٥/ ٢٤٣٧).
(٣) المراد به الجهل بالمبيع أو سلامته أو ثمنه أو أجله. انظر: مشارق الأنوار (٢/ ١٣١)، فتح الباري (١/ ١٦٢).
(٤) أخرجه مسلم (٣/ ١١٥٣) برقم (١٥١٣). عن أبي هريرة.
(٥) هي المزارعة على جزء مما يخرج من الأرض.
انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (١/ ٢٨٩ - ٢٩٠)، غريب الحديث لابن قتيبة (١/ ١٩٦)، مشارق الأنوار (١/ ٢٢٩).
(٦) أخرجه البخاري (٣/ ١١٥) برقم (٢٣٨١). ومسلم (٣/ ١١٧٤) برقم (١٥٣٦). عن جابر بن عبد الله.
(٧) في (أ): «في الشفعة».
(٨) الشفعة: هي استحقاق إنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها. انظر: الهداية (٣٢٠)، المقنع (٢٢٣).
(٩) أخرجه البخاري (٣/ ٨٧) برقم (٢٢٥٧). ومسلم (٣/ ١٢٢٩) برقم (١٦٠٨). عن جابر بن عبد الله.
(١٠) في (أ): «والمخابرة».
(١١) قال الجراعي: «تنبيه: قول المصنف: «قضى بالشفعة فيما لم يقسم يعم كل غرر، ومخابرة، وجار» ليس بجيد؛ لأن اللفظ الأول الذي ذكره ليس فيه ذكر جار، وإنما الذي مثل به السيف

<<  <  ج: ص:  >  >>