والذي ذكره القاضي وأصحابه: أنَّ «كان» لدوام الفعل وتكراره.
و [ذَكَرَ](١) في «الكفاية» قولا: لا يفيد التكرار (٢).
مَسْأَلَةٌ: نحو قول الصحابي «نهى عن بيع الغرر (٣)» (٤) و «المخابرة (٥)» (٦)، و «قضى بالشَّفْعَة (٧)(٨) فيما لم يُقْسَم» (٩)؛ يعم كل غرر، ومخابرة (١٠)، وجار (١١): … ... … ... … ... ..
(١) كذا في (أ) و (ب) و (ج) و (د). وفي (الأصل): «ذكره». (٢) انظر: المسودة (١/ ٢٧٦)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٨٤٣)، التحبير (٥/ ٢٤٣٧). (٣) المراد به الجهل بالمبيع أو سلامته أو ثمنه أو أجله. انظر: مشارق الأنوار (٢/ ١٣١)، فتح الباري (١/ ١٦٢). (٤) أخرجه مسلم (٣/ ١١٥٣) برقم (١٥١٣). عن أبي هريرة. (٥) هي المزارعة على جزء مما يخرج من الأرض. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (١/ ٢٨٩ - ٢٩٠)، غريب الحديث لابن قتيبة (١/ ١٩٦)، مشارق الأنوار (١/ ٢٢٩). (٦) أخرجه البخاري (٣/ ١١٥) برقم (٢٣٨١). ومسلم (٣/ ١١٧٤) برقم (١٥٣٦). عن جابر بن عبد الله. (٧) في (أ): «في الشفعة». (٨) الشفعة: هي استحقاق إنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها. انظر: الهداية (٣٢٠)، المقنع (٢٢٣). (٩) أخرجه البخاري (٣/ ٨٧) برقم (٢٢٥٧). ومسلم (٣/ ١٢٢٩) برقم (١٦٠٨). عن جابر بن عبد الله. (١٠) في (أ): «والمخابرة». (١١) قال الجراعي: «تنبيه: قول المصنف: «قضى بالشفعة فيما لم يقسم يعم كل غرر، ومخابرة، وجار» ليس بجيد؛ لأن اللفظ الأول الذي ذكره ليس فيه ذكر جار، وإنما الذي مثل به السيف