للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفرق: أبو المعالي (١)، وغيره (٢). وقالوا: يتعدى فعله.

مَسْأَلَة: خطابه لواحد من الأمة هل يعم غيره؟

فيه الخلاف السابق.

وعند الحنفية: لا يعم. لأنه عم في التي قبلها (٣)؛ لِفَهم الاتباع لأنه مُتَّبَع، وهنا مُتَّبع (٤).

واختار أبو المعالي: يعم هنا (٥).

مَسْأَلَة: جمع «الرِّجال» لا يعم النِّساء، ولا بالعكس (٦): إجماعا (٧).

ويعم «الناس» - ونحوه - الجميع: إجماعا (٨).


انظر: العدة (١/ ٣١٨ - ٣٢٤)، الواضح (٤/١/٢١٤)، المسودة (١/ ١٣٥)، أصول الفقهلابن مفلح (٢/ ٨٦٢)، التحبير (٥/٢٤٧٢)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٢٣٠).
(١) توقف أبو المعالي في تعدية الخطاب الخاص بالنبي للأمة، وقال بتعدية فعله . انظر: البرهان (١/ ٢٥٠ - ٢٥٢، ١/ ٣٢٤ - ٣٢٥).
(٢) كالآمدي؛ فإنه قال بتعدية فعله ، وعدم تعدية الخطاب الخطاب الخاص به للأمة. انظر: الإحكام (١/ ٥٩٤ - ٥٩٥، ٣/ ١٥٣٧ - ١٥٤٢).
(٣) أي: في مسألة الخطاب الخاص بالنبي عام للأمة (ص/ ٢١٢) من المتن.
(٤) انظر: البديع (٢/ ٤٠٩ - ٤١٠)، التقرير والتحبير (١/ ٢٢٥).
(٥) انظر: البرهان (١/ ٢٥٢).
(٦) يعني: جمع «النساء» لا يعم الرجال. انظر: التحبير (٥/ ٢٤٧٤).
(٧) انظر: المعتمد (١/ ٢٥٠)، الإحكام (٣/ ١٥٤٩)، البديع (٢/ ٤١١)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٨٦٤)، رفع الحاجب (٣/ ٢٠٥)، البحر المحيط (٣/ ١٧٦).
(٨) قال الجراعي: «تنبيه: ما ذكره المصنف من أن: «الناس»، ونحوه يعم الجميع إجماعا؛ =

<<  <  ج: ص:  >  >>