وفرق: أبو المعالي (١)، وغيره (٢). وقالوا: يتعدى فعله.
مَسْأَلَة: خطابه ﵇ لواحد من الأمة هل يعم غيره؟
فيه الخلاف السابق.
وعند الحنفية: لا يعم. لأنه عم في التي قبلها (٣)؛ لِفَهم الاتباع لأنه مُتَّبَع، وهنا مُتَّبع (٤).
واختار أبو المعالي: يعم هنا (٥).
مَسْأَلَة: جمع «الرِّجال» لا يعم النِّساء، ولا بالعكس (٦): إجماعا (٧).
ويعم «الناس» - ونحوه - الجميع: إجماعا (٨).
انظر: العدة (١/ ٣١٨ - ٣٢٤)، الواضح (٤/١/٢١٤)، المسودة (١/ ١٣٥)، أصول الفقهلابن مفلح (٢/ ٨٦٢)، التحبير (٥/٢٤٧٢)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٢٣٠). (١) توقف أبو المعالي في تعدية الخطاب الخاص بالنبي ﷺ للأمة، وقال بتعدية فعله ﷺ. انظر: البرهان (١/ ٢٥٠ - ٢٥٢، ١/ ٣٢٤ - ٣٢٥). (٢) كالآمدي؛ فإنه قال بتعدية فعله ﷺ، وعدم تعدية الخطاب الخطاب الخاص به ﷺ للأمة. انظر: الإحكام (١/ ٥٩٤ - ٥٩٥، ٣/ ١٥٣٧ - ١٥٤٢). (٣) أي: في مسألة الخطاب الخاص بالنبي ﵇ عام للأمة (ص/ ٢١٢) من المتن. (٤) انظر: البديع (٢/ ٤٠٩ - ٤١٠)، التقرير والتحبير (١/ ٢٢٥). (٥) انظر: البرهان (١/ ٢٥٢). (٦) يعني: جمع «النساء» لا يعم الرجال. انظر: التحبير (٥/ ٢٤٧٤). (٧) انظر: المعتمد (١/ ٢٥٠)، الإحكام (٣/ ١٥٤٩)، البديع (٢/ ٤١١)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٨٦٤)، رفع الحاجب (٣/ ٢٠٥)، البحر المحيط (٣/ ١٧٦). (٨) قال الجراعي: «تنبيه: ما ذكره المصنف من أن: «الناس»، ونحوه يعم الجميع إجماعا؛ =