للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونحو «المسلمين»، و «فعلوا» - مما يُغَلَّب فيه المذكر ـ؛ يعم النساء تبعا عند أصحابنا (١)، وأكثر الحنفية (٢).

خلافا لأبي الخطاب (٣)، والأكثر (٤).

واحتج أصحابنا: بأن قوله ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾ [البقرة: ١٧٨] عام للذكر (٥) والأنثى (٦).

وفي القياس من «الواضح»: «لا يقع «مؤمن» على أنثى (٧)؛ فالتكفير في قتلها قياسا. وخَصَّ الله تعالى الحجب بالإخوة، فعداه القياسون إلى الأخوات بالمعنى» (٨).


= تابع فيه جماعة منهم ابن مفلح، لكن قال ابن قاضي الجبل في أصوله: الجمهور على الدخول. وحكى الزاغوني عن بعضهم عدم دخول النساء فيه».
وحكى الإجماع: الآمدي، وابن الساعاتي، وابن السبكي، والزركشي، والمرداوي. وهو ظاهر صنيع الغزالي.
انظر: المستصفى (٢/ ١٤٤)، الإحكام (٣/ ١٥٤٩)، البديع (٢/ ٤١١)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٨٦٤)، رفع الحاجب (٣/ ٢٠٥)، البحر المحيط (٣/ ١٧٦)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٢/ ٥١٤)، التحبير (٥/ ٢٤٧٤).
(١) انظر: المسودة (١/ ١٥٩)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٨٦٤)، التحبير (٥/ ٢٤٧٦).
(٢) انظر: البديع (٢/ ٤١٢).
(٣) انظر: التمهيد (١/ ٢٩١).
(٤) انظر: التمهيد (١/ ٢٩١)، روضة الناظر (٢/ ٧٠٣)، البديع (٢/ ٤١٢)، البحر المحيط (٣/ ١٧٨)
(٥) في (أ): «لذكر».
(٦) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٨٦٩).
(٧) في (ج) و (د): «الأنثى».
(٨) في هذا تقوية لمذهب من قال بعدم عمومه للنساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>