ونحو «المسلمين»، و «فعلوا» - مما يُغَلَّب فيه المذكر ـ؛ يعم النساء تبعا عند أصحابنا (١)، وأكثر الحنفية (٢).
خلافا لأبي الخطاب (٣)، والأكثر (٤).
واحتج أصحابنا: بأن قوله ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾ [البقرة: ١٧٨] عام للذكر (٥) والأنثى (٦).
وفي القياس من «الواضح»: «لا يقع «مؤمن» على أنثى (٧)؛ فالتكفير في قتلها قياسا. وخَصَّ الله تعالى الحجب بالإخوة، فعداه القياسون إلى الأخوات بالمعنى» (٨).
= تابع فيه جماعة منهم ابن مفلح، لكن قال ابن قاضي الجبل في أصوله: الجمهور على الدخول. وحكى الزاغوني عن بعضهم عدم دخول النساء فيه». وحكى الإجماع: الآمدي، وابن الساعاتي، وابن السبكي، والزركشي، والمرداوي. وهو ظاهر صنيع الغزالي. انظر: المستصفى (٢/ ١٤٤)، الإحكام (٣/ ١٥٤٩)، البديع (٢/ ٤١١)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٨٦٤)، رفع الحاجب (٣/ ٢٠٥)، البحر المحيط (٣/ ١٧٦)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٢/ ٥١٤)، التحبير (٥/ ٢٤٧٤). (١) انظر: المسودة (١/ ١٥٩)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٨٦٤)، التحبير (٥/ ٢٤٧٦). (٢) انظر: البديع (٢/ ٤١٢). (٣) انظر: التمهيد (١/ ٢٩١). (٤) انظر: التمهيد (١/ ٢٩١)، روضة الناظر (٢/ ٧٠٣)، البديع (٢/ ٤١٢)، البحر المحيط (٣/ ١٧٨) (٥) في (أ): «لذكر». (٦) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٨٦٩). (٧) في (ج) و (د): «الأنثى». (٨) في هذا تقوية لمذهب من قال بعدم عمومه للنساء.