للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي الوَقْف من «المغني»: «الإخوة»، و «العمومة» (١) للذكر والأنثى (٢).

مَسْأَلَة (٣): «من» الشرطية تعم المؤنث عند: الأكثر (٤). ونفاه: بعض الحنفية.

مَسْأَلَة: الخطاب العام - كـ «الناس» و «المؤمنين» [ونحوهما] (٥) يشمل العبد عند الأكثر (٦)

وقال الرازي الحنفي: إن كان لحق الله تعالى (٧).


ونص كلام ابن عقيل في «الواضح»: «﴿مِنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء: ٩٢]. فنص على الذكر؛ لأن لفظ «مؤمن» لا يقع إلا على الذكر، وهو نكرة أيضا؛ فلا يعم الذكر والأنثى. ووجب في قتل المؤمنة تحرير رقبة قياسا على المؤمن … ﴿وَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [النساء: ١١]. فخص الحجب بالإخوة ذكرا، فعداه القائسون إلى الأخوات بالمعنى، فجعلوا الأخوات كالإخوة في حجب الأم من الثلث إلى السدس بعلة أنهم أولاد أب وأولاد أم».
انظر: الواضح (٣/ ٦١ - ٦٢)، التحبير (٥/ ٢٤٧٨).
(١) في (ب): «وللعمومة».
(٢) هو في الوصايا من «المغني» لا الوقف. انظر: المغني (٨/ ٤٥١).
(٣) «مسألة»: ليست في (ب).
(٤) انظر: البرهان (١/ ٢٤٥)، الإحكام (٣/ ١٥٥٩)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ٧٧٣)، المسودة
(٢/ ٢٦٢)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٨٧٠)، التحبير (٥/ ٢٤٨٣).
- و وظاهر صنيع «المعتمد»: عدم الخلاف في (من) الشرطية. انظر: المعتمد (١/ ٢٥٠).
(٥) كذا في (أ) و (ب) و (ج) و (د)
(٦) انظر: التقريب والإرشاد [الصغير] (٣٥٦)، البرهان (١/ ٢٤٣)، قواطع الأدلة (١/ ٢٠٦)، الإحكام (٣/ ١٥٦١)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ٧٧٣ - ٧٧٤)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٨٧١)، التحبير (٥/ ٢٤٨٥).
(٧) حكاه أبو سفيان السرخسي عنه. انظر: العدة (٢/ ٣٤٩)، الواضح (٤/١/٢٢٤)،

<<  <  ج: ص:  >  >>