للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مخصص خارج؟

الأول: قول الشافعي (١)، وهو كثير في كلام القاضي وأصحابه في المباحث (٢) (٣).

لكن صرح القاضي، وابن عقيل: بالثاني (٤).

وقيل: لا يجوز (٥).

وقيل: يمتنع في المشترك في اللفظ المفرد (٦)، ويجوز في التثنية والجمع لتعدده (٧).


(١) انظر: البرهان (١/ ٢٣٥)، المنخول (١٤٧)، الإحكام (٣/ ١٤٩١)، رفع الحاجب (٣/ ١٣٦ - ١٣٧).
(٢) في (د): «مباحث».
(٣) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٨١٤)، شرح غاية السول (٣١٥).
(٤) انظر: المسودة تحقيق محمد محيي الدين (١٧١)، التحبير (٥/ ٢٤١٠، ٥/ ٢٤١٣ - ٢٤١٤)، شرح غاية السول (٣١٥).
(٥) ذهب إليه: أبو هاشم، وأبو الحسن الكرخي، وأبو عبد الله البصري، والغزالي، وأبو الخطاب، والحنفية.
وذكره أبو يعلى في أول «العدة» ونصره. وذكر عبد الحليم بن تيمية أن مراد أبي يعلى: أنَّ اللفظ المفرد يستعمل في مفهوميه بكونه مجملا يُرجع به إلى مخصص خارج؛ فلا يحمل عليهما مع عدم القرينة.
انظر: المعتمد (١/ ٣٢٥)، العدة (١/ ١٨٨ - ١٨٩)، المستصفى (٢/ ١٤١ - ١٤٣)، التمهيد (٢/ ٢٣٨ - ٢٣٩)، البديع (١/ ١٩٣)، المسودة تحقيق محمد محيي الدين (١٦٧، ١٧١)، كشف الأسرار للبخاري (١/ ٦٣، ٢/ ٦٧)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٨١٧).
(٦) في (ج): «الواحد».
(٧) ذكر الزركشي: أن المرداوي حكاه عن بعض الشافعية. وصور الزركشي المسألة في الجمع، ولم يذكر التثنية. وتابع المصنف الأسنوي في ذكره للتثنية مع الجمع. انظر: التمهيد للأسنوي=

<<  <  ج: ص:  >  >>