الأول: قول الشافعي (١)، وهو كثير في كلام القاضي وأصحابه في المباحث (٢)(٣).
لكن صرح القاضي، وابن عقيل: بالثاني (٤).
وقيل: لا يجوز (٥).
وقيل: يمتنع في المشترك في اللفظ المفرد (٦)، ويجوز في التثنية والجمع لتعدده (٧).
(١) انظر: البرهان (١/ ٢٣٥)، المنخول (١٤٧)، الإحكام (٣/ ١٤٩١)، رفع الحاجب (٣/ ١٣٦ - ١٣٧). (٢) في (د): «مباحث». (٣) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٨١٤)، شرح غاية السول (٣١٥). (٤) انظر: المسودة تحقيق محمد محيي الدين (١٧١)، التحبير (٥/ ٢٤١٠، ٥/ ٢٤١٣ - ٢٤١٤)، شرح غاية السول (٣١٥). (٥) ذهب إليه: أبو هاشم، وأبو الحسن الكرخي، وأبو عبد الله البصري، والغزالي، وأبو الخطاب، والحنفية. وذكره أبو يعلى في أول «العدة» ونصره. وذكر عبد الحليم بن تيمية أن مراد أبي يعلى: أنَّ اللفظ المفرد يستعمل في مفهوميه بكونه مجملا يُرجع به إلى مخصص خارج؛ فلا يحمل عليهما مع عدم القرينة. انظر: المعتمد (١/ ٣٢٥)، العدة (١/ ١٨٨ - ١٨٩)، المستصفى (٢/ ١٤١ - ١٤٣)، التمهيد (٢/ ٢٣٨ - ٢٣٩)، البديع (١/ ١٩٣)، المسودة تحقيق محمد محيي الدين (١٦٧، ١٧١)، كشف الأسرار للبخاري (١/ ٦٣، ٢/ ٦٧)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٨١٧). (٦) في (ج): «الواحد». (٧) ذكر الزركشي: أن المرداوي حكاه عن بعض الشافعية. وصور الزركشي المسألة في الجمع، ولم يذكر التثنية. وتابع المصنف الأسنوي في ذكره للتثنية مع الجمع. انظر: التمهيد للأسنوي=