- وقيل: يجوز في النفي، لا الإثبات (١).
- مَسْأَلَةٌ: نفي المساواة - مثل: ﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾ [الحشر: ٢٠]- للعموم (٢) عند أصحابنا (٣)، والشافعية (٤).
وعند الحنفية: يكفي نفيها في شيء واحد (٥).
- مَسْأَلَةٌ: دلالة الإضمار (٦) عامة عند: أصحابنا (٧)، و (٨) أكثر المالكية (٩).
= (١٤٥)، البحر المحيط (٢/ ١٣١ - ١٣٢).(١) قال به: السرخسي، والمرغيناني، واختاره ابن الهمام. وكلامهم في إرادة معنيي المشترك. انظر: المبسوط (٩/٢٣)، الهداية للمرغيناني (٨/ ٣٠٠)، التحرير (٨١).(٢) في (ب): «لعموم».(٣) انظر: المسودة (١/ ٢٦٧)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٨٢٦)، التحبير (٥/ ٢٤٢٠).(٤) انظر: الوصول إلى الأصول (١/ ٣١٢) - (٣١٣)، الإحكام (٣/ ١٥٠٢)، تخريج الفروع على الأصول (٢٦٥ - ٢٦٦)، نهاية الوصول (٤/ ١٣٦٤)، تلقيح الفهوم (٤٦٠).(٥) انظر: أصول الفقه للجصاص (١/ ٧١ - ٧٢)، تقويم أصول الفقه (١/ ٤٧٠ - ٤٧١)، أصول السرخسي (١/ ١٤٣)، بذل النظر (١٨٧).(٦) وتُسمَّى: دلالة الاقتضاء. ودلالة الاقتضاء: هي دلالة اللفظ على ما يتوقف عليه صدق المتكلّم. والمقتضى: هو ما أضمر ضرورة صدق المتكلم. انظر: روضة الناظر (٢/ ٧٧٠)، الإحكام (٣/ ١٥٠٧)، شرح تنقيح الفصول (٥٠).(٧) انظر: العدة (٢/ ٥١٣ - ٥١٧)، الواضح (٤/١/٣٩٣ - ٣٩٤)، المسودة (١/ ٢٤٠ - ٢٤٣)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٨٢٨، ٢/ ٨٣٢)، التحبير (٥/ ٢٤٢٣)، شرح غاية السول (٣١٦)، شرح الكوكب المنير (٣/ ١٩٧).(٨) في (د): «وعند».(٩) نقله عن أكثر المالكية: القاضي عبد الوهاب. انظر: البحر المحيط (٣/ ١٥٦)، الضياء اللامع (١/ ٦٧٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute