وصورة السبب قطعية الدخول عند الأكثر (١)؛ فلا تُخَصُّ بالاجتهاد.
مَسْأَلَةٌ: - يجوز أن يُراد بالمشترك معنياه معا، والحقيقة والمجاز من لفظ واحد، ويُحمل عليهما عند القاضي (٢)، وابن عقيل (٣)، والحلواني (٤)، وغيرهم (٥).
ثم هل هو ظاهر في ذلك مع عدم قرينة كالعام، أم مجمل فيرجع إلى
واختار أبو إسحاق الشيرازي، والجويني، والسمعاني، والغزالي، وابن برهان، والرازي، والآمدي، وتقي الدين السبكي: أن العبرة بعموم اللفظ.واختلف في مذهب الشافعي؛ فصحح الجويني أن مذهب الشافعي: العبرة بخصوص السبب.وأكثر الشافعية على أن مذهبه العبرة بعموم اللفظ. انظر: اللمع (١٣٦ - ١٣٧)، البرهان (١/ ٢٥٣ - ٢٥٥)، قواطع الأدلة (١/ ٣٩٣، ١/ ٣٩٦ - ٣٩٨)، المستصفى (٢/ ١٣١)، الوصول إلى الأصول (١/ ٢٢٧)، المحصول (٣/١/١٨٨ - ١٨٩)، الإحكام (٣/ ١٤٨٢)، الإبهاج (٤/ ١٥٠٦ - ١٥١٠).(١) انظر: جمع الجوامع (٣٢٣)، البحر المحيط (٣/ ٢١٦)، التحبير (٥/ ٢٤٠٠)، شرح غاية السول (٣١٤).وخالف تقي الدين السبكي، فقال: ظنية الدخول. انظر: جمع الجوامع (٣٢٣).(٢) انظر: العدة (٢/ ٧٠٣ - ٧٠٥).(٣) انظر: الواضح (٤/١/٥٢٠ - ٥٢١، ٤/١/٥٢٦ - ٥٢٧).(٤) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٨١٤)، التحبير (٥/ ٢٤٠٢، ٥/ ٢٤١٣ - ٢٤١٤)، شرح غاية السول (٣١٥).(٥) قال في «البرهان»: «هذا ظاهر اختيار الشافعي»، وحكاه عنه الغزالي في «المنخول»، والآمدي في «الإحكام»، وهو قول مالك، وجماعة من أصحابه. وقال به: أبو علي الجبائي، والقاضي عبد الجبار، وأبو إسحاق الشيرازي، والسمعاني.انظر: المعتمد (١/ ٣٢٥ - ٣٢٦)، التبصرة (١٨٤ - ١٨٦)، البرهان (١/ ٢٣٥)، قواطع الأدلة (٢/ ١٠١)، الإحكام (٣/ ١٤٩٠ - ١٤٩١)، شرح تنقيح الفصول (٩٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute