- بسؤال و (١) بغير سؤال - العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب عند: أحمد (٢)، وأصحابه (٣)، والحنفية (٤).
وروي عن أحمد (٥)، وقاله بعض أصحابنا (٦): العبرة بخصوص السبب.
وللمالكية (٧) والشافعية (٨)(٩) قولان.
= الخلاف. فالخطاب غير المستقل بنفسه؛ لا خلاف في قصره على سببه. انظر: إيضاح المحصول (٢٨٩). (١) في (ب): «أو». (٢) انظر: العدة (٢/ ٦٠٧)، المسودة (١/ ٣٠٦)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٨٠٤). (٣) انظر: العدة (٢/ ٦٠٧)، التمهيد (٢/ ١٦١)، الواضح (٤/١/٤٣٤ - ٤٣٥)، روضة الناظر (٢/ ٦٩٣). (٤) انظر: أصول الفقه للجصاص (١/ ٣٣٧ - ٣٤٠، ١/ ٣٤٤)، أصول السرخسي (١/ ٢٧٢ - ٢٧٣)، بذل النظر (٢٤٧)، البديع (٢/ ٤٠٠ - ٤٠١). (٥) انظر: المسودة (١/ ٣٠٧ - ٣٠٨)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٨٠٥ - ٨٠٦)، شرح غاية السول (٣١٣). (٦) حكاه أبو يعلى في «الكفاية». انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٨٠٥)، التحبير (٥/ ٢٣٩٣). وانظر: شرح غاية السول (٣١٣). (٧) عن مالك في ذلك روايتان. وذكر الأبهري أن مذهب مالك قصر العام على سببه، واختار القول به منهم: أبو الفرج. وأكثر المالكية - كما قال المازري والقرافي - على أن العبرة بعموم اللفظ. وقال الباجي: عليه أكثر أصحابهم العراقيين كإسماعيل القاضي، والقاضي أبي بكر، وابن خويز منداد. واختاره هو، والقرافي. وصحح الرهوني عن مالك: أنَّ العبرة بعموم اللفظ. وقال حلولو: هو المشهور عنه. انظر: التقريب والإرشاد [الصغير] (٦٧٩)، إحكام الفصول (١/ ٤٣٣ - ٤٣٤)، إيضاح المحصول (٢٩٠)، شرح تنقيح الفصول (١٦٩)، العقد المنظوم (٢/ ٣٦١)، تحفة المسؤول (٣/ ١١٠)، الضياء اللامع (٢/ ٨٣) وانظر: مفتاح الوصول (٥٩١ - ٥٩٣) (٨) في (أ): «وللشافعية». وبعضها قطع من طرف المخطوط (ب). (٩) ذهب إلى أن العبرة بخصوص السبب من الشافعية: أبو ثور، والمزني، وأبو بكر الدقاق.