والمراد إلا في الاستثناء بمعلوم، فإنه حجة بالاتفاق. ذكره: القاضي (١)، وغيره (٢).
وفهم الآمدي (٣)، وغيره (٤): الإطلاق.
وقيل: حجة في أقل الجمع (٥).
مَسْأَلَةُ: العام المستقل (٦) على سبب خاص (٧)
المحصول (١/٣/٢٢)، العقد المنظوم (٢/ ١٤٠)، البديع (٢/ ٣٩٢ - ٣٩٣)، نهاية الوصول (٤/ ١٤٨٥) البحر المحيط (٣/ ٢٦٩). (١) انظر: العدة (٢/ ٥٤٢). (٢) ذكره أيضا: المجد بن تيمية. انظر: المسودة تحقيق محمد محيي الدين (١١٦)، التحبير (٥/ ٢٣٧٣) (٣) تابع المصنف ابن مفلح في نسبة هذا الفهم للآمدي، ولعله استفادها من قول الآمدي: «وأنكره عيسى بن أبان، وأبو ثور مطلقا». أي: صحة الاحتجاج بالعموم بعد التخصيص فيما بقي. انظر: الإحكام (٣/ ١٤٦٠)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٧٩٤). (٤) لعل منهم: أبو الحسين البصري. حيث قال: فلم يجز عيسى بن أبان، وأبو ثور الاستدلال به على ذلك على كل حال. أي: الاستدلال بالعموم المخصوص فيما عدا المخصوص. والرازي، والقرافي، والطوفي. حيث عبروا بقولهم مطلقا في حكاية القول بعدم الحجية. انظر: المعتمد (١/ ٢٨٦)، المحصول (١/٣/٢٢)، العقد المنظوم (٢/ ١٤٠)، شرح مختصر الروضة (٢/ ٥٢٦). (٥) انظر حكاية هذا القول في المستصفى (٢/ ١٢٨)، الإحكام (٣/ ١٤٦٢)، شرح مختصر الروضة (٢/ ٥٢٦). - وقال صفي الدين الهندي: «وهذا يشبه أن يكون قول من لا يجوز التخصيص إلى أقل من أقل الجمع». انظر: نهاية الوصول (٤/ ١٤٨٨). (٦) في (أ): «المستقبل». (٧) قوله «المستقل على سبب خاص» - أي: الذي يفهم معناه، وإن لم ينقل سببه - بيان لموضع =