وعلى الأول: هل يصح في الاثنين والواحد مجازا؟. فيه أقوال. ثالثها: يصح في الاثنين، لا الواحد (١).
مَسْأَلَةُ: العام بعد التخصيص حقيقة عند القاضي (٢)، وابن عقيل (٣)، وغيرهما (٤).
انظر: معاني القرآن للفراء (٢/ ٢٠٨)، معاني القرآن للزجاج (٢/٢٢)، معاني القرآن للنحاس (٢/٣١ - ٣٢)، العدة (٢/ ٦٥٠)، شرح اللمع (١/ ٣٣٠)، قواطع الأدلة (١/ ٣٣١)، التمهيد (٢/ ٥٨)، الواضح (٤/١/ ٤٤٦)، المسودة (١/ ٣٤١)، كشف الأسرار للبخاري (٢/٤٠)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٧٧٨). (١) حكي في المسألة ثلاثة أقوال: القول الأول: يصح في الاثنين والواحد مجازا. وبه قال: الحنابلة، وأبو المعالي، وابن رشد. القول الثاني: لا يصح في الاثنين ولا الواحد مجازا. ذكره ابن الحاجب، وقال ابن السبكي: «لا نعرفه عن أحد». القول الثالث: يصح في الاثنين لا الواحد. وبه قال: ابن الحاجب. انظر: البرهان (١/ ٢٤١ - ٢٤٢)، الضروري (١١٢)، بيان المختصر (٢/ ١٢٧)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٧٨٠)، رفع الحاجب (٣/ ٩٣)، تحرير المنقول (٢٠٩). (٢) انظر: العدة (٢/ ٥٣٣). (٣) انظر: الواضح (٤/١/ ٤٠٤). (٤) ذهب إليه الأكثر من الحنابلة ومنهم: ابن حمدان، وابن قاضي الجبل. ومن الحنفية: السرخسي، ونسبه السمرقندي: لعامة الحنفية، وابن الساعاتي: لبعض الحنفية. ومن المالكية: أبو تمام. وكثير من الشافعية منهم: أبو إسحاق الشيرازي، والسمعاني، وتقي الدين السبكي، وابنه تاج الدين. وقال ابن برهان ذهب إليه أكثر العلماء من أصحابنا. ونسبه في «البرهان» لجماهير الفقهاء. انظر: إحكام الفصول (١/ ٣٩٩)، شرح اللمع (١/ ٣٤٤)، البرهان (١/ ٢٧٦)، قواطع الأدلة (١/ ٣٤٠)، أصول السرخسي (١/ ١٤٥ - ١٤٦)، ميزان الأصول (٢٨٨)، الإحكام (٣/ ١٤٤٨ - ١٤٤٩)، البديع (٢/ ٣٨٩)، نهاية الوصول (٤/ ١٤٧٢)، جمع الجوامع =