الكرخي (٤)، وأبو الحسين (٥): حقيقة إن خُصَّ بما [لا](٦) يَسْتَقِلُّ: من شرط، أو صفة، أو استثناء.
[و](٧) ابن الباقلاني: إن خُصَّ بشرط، أو استثناء (٨).
= (٣٠٩)، التحرير (١٢٠)، تحرير المنقول (٢١٠)، شرح الكوكب المنير (٣/ ١٦٠). (١) انظر: التمهيد (٢/ ١٣٨ - ١٤٢). (٢) ذهب إليه بعض الحنفية منهم عيسى بن أبان، وابن الساعاتي. وهو قول كثير من المالكية، وكثير من المتكلمين منهم: الجبائي، وابنه. وذهب إليه: ابن الحاجب، والبيضاوي، وصفي الدين الهندي. وقال صفي الدين الهندي وابن السبكي: ذهب إليه جمهور أصحابنا. انظر: التقريب والإرشاد [الصغير] (٥٣٤)، العدة (٢/ ٥٣٨ - ٥٣٩)، إحكام الفصول (١/ ٣٩٩) شرح اللمع (١/ ٣٤٤)، الواضح (٤/١/ ٤٠٤)، ميزان الأصول (٢٨٩)، المحصول (٣/١ / ١٨)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ٧١٤)، البديع (٢/ ٣٨٨)، نهاية الوصول (٤/ ١٤٧١، ٤/ ١٤٧٥)، الإبهاج (٤/ ١٣٣٨ - ١٣٣٩)، جمع الجوامع (٣٠٩)، التحرير (١٢٠). (٣) انظر: أصول الفقه للجصاص (١/ ٢٥٠)، العدة (٢/ ٥٣٩)، البديع (٢/ ٣٨٩)، التحرير (١٢٠). (٤) انظر: أصول الفقه للجصاص (١/ ٢٤٥ - ٢٤٦)، التقريب والإرشاد [الصغير] (٥٣٤)، المعتمد (١/ ٢٨٥)، ميزان الأصول (٢٨٩). (٥) وعنده: إن لفظ العموم لا يكون بانفراده حقيقة ولا مجازا، وإنما يكون العموم مع الشرط أو الصفة أو الاستثناء حقيقة بمجموعهما. وقال: لعل الكرخي عنى ذلك. انظر: المعتمد (١/ ٢٨٣ - ٢٨٥). (٦) كذا في (ج) و (د). (٧) كذا في (د). (٨) انظر: الإحكام (٣/ ١٤٥٠)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ٧١٥)، البديع (٢/ ٣٨٩)، نهاية=