للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مجاز عند أبي الخطاب (١)، وغيره (٢).

أبو بكر الرازي: حقيقة إن كان الباقي جمعا (٣).

الكرخي (٤)، وأبو الحسين (٥): حقيقة إن خُصَّ بما [لا] (٦) يَسْتَقِلُّ: من شرط، أو صفة، أو استثناء.

[و] (٧) ابن الباقلاني: إن خُصَّ بشرط، أو استثناء (٨).


= (٣٠٩)، التحرير (١٢٠)، تحرير المنقول (٢١٠)، شرح الكوكب المنير (٣/ ١٦٠).
(١) انظر: التمهيد (٢/ ١٣٨ - ١٤٢).
(٢) ذهب إليه بعض الحنفية منهم عيسى بن أبان، وابن الساعاتي. وهو قول كثير من المالكية، وكثير من المتكلمين منهم: الجبائي، وابنه. وذهب إليه: ابن الحاجب، والبيضاوي، وصفي الدين الهندي. وقال صفي الدين الهندي وابن السبكي: ذهب إليه جمهور أصحابنا. انظر: التقريب والإرشاد [الصغير] (٥٣٤)، العدة (٢/ ٥٣٨ - ٥٣٩)، إحكام الفصول (١/ ٣٩٩) شرح اللمع (١/ ٣٤٤)، الواضح (٤/١/ ٤٠٤)، ميزان الأصول (٢٨٩)، المحصول (٣/١ / ١٨)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ٧١٤)، البديع (٢/ ٣٨٨)، نهاية الوصول (٤/ ١٤٧١، ٤/ ١٤٧٥)، الإبهاج (٤/ ١٣٣٨ - ١٣٣٩)، جمع الجوامع (٣٠٩)، التحرير (١٢٠).
(٣) انظر: أصول الفقه للجصاص (١/ ٢٥٠)، العدة (٢/ ٥٣٩)، البديع (٢/ ٣٨٩)، التحرير (١٢٠).
(٤) انظر: أصول الفقه للجصاص (١/ ٢٤٥ - ٢٤٦)، التقريب والإرشاد [الصغير] (٥٣٤)، المعتمد (١/ ٢٨٥)، ميزان الأصول (٢٨٩).
(٥) وعنده: إن لفظ العموم لا يكون بانفراده حقيقة ولا مجازا، وإنما يكون العموم مع الشرط أو الصفة أو الاستثناء حقيقة بمجموعهما. وقال: لعل الكرخي عنى ذلك. انظر: المعتمد (١/ ٢٨٣ - ٢٨٥).
(٦) كذا في (ج) و (د).
(٧) كذا في (د).
(٨) انظر: الإحكام (٣/ ١٤٥٠)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ٧١٥)، البديع (٢/ ٣٨٩)، نهاية=

<<  <  ج: ص:  >  >>