للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي «المغني» ما يقتضي خلافه (١).

وهل تفيد العموم لفظا، أو بطريق التعليل؟ فيه نظر. قاله: أبو العباس (٢).

- أما الجمع المنكر؛ فليس بعام. عند: الأكثر (٣).

(وقال الجبائي (٤)، وبعض الحنفية (٥) والشافعية (٦)، وذكره في «التمهيد» وجها (٧)، وابن عقيل (٨) والحلواني (٩) رواية: أنه عام.

انتهت) (١٠).

- وأما «سائر»، فقال القاضي عبد الوهاب: ليست للعموم؛ إذ معناها:

بعض الشيء، لا جملته.

وفي «الصَّحاح» (١١)، وغيرها: هي لجملة الشيء (١٢).


(١) انظر: المغني لابن قدامة (٦/ ٦٠٧).
(٢) انظر: المسودة (١/ ٢٥٥).
(٣) انظر: نهاية الوصول (٤/ ١٣٣١)، التحبير (٥/ ٢٣٦٦)، شرح غاية السول (٣٠٩).
(٤) انظر: المعتمد (١/ ٢٤٦)، العدة (٢/ ٥٢٣)، التمهيد (٢/٥٠).
(٥) كالبزدوي، وابن الساعاتي. انظر: البديع (٢/ ٣٧٨)، كشف الأسرار للبخاري (٢/٣ - ٤).
(٦) انظر نسبته لبعض الشافعية في شرح اللمع (١/ ٣٠٢).
(٧) انظر: التمهيد (٢/٥٠).
(٨) انظر: الواضح (٤/١/ ٣٩٩).
(٩) انظر: المسودة (١/ ٢٦٨)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٧٧٤)، شرح غاية السول (٣١٠).
(١٠) ليست في (د).
(١١) قال في «الصحاح»: «وسائر الناس جميعهم». انظر: الصحاح (٢/ ٦٩٢).
(١٢) قال في «تحرير المنقول»: «وهو في كلام الخرقي، والموفق، وجمع». انظر: تحرير المنقول (٢٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>