وفي «المغني» ما يقتضي خلافه (١).
وهل تفيد العموم لفظا، أو بطريق التعليل؟ فيه نظر. قاله: أبو العباس (٢).
- أما الجمع المنكر؛ فليس بعام. عند: الأكثر (٣).
(وقال الجبائي (٤)، وبعض الحنفية (٥) والشافعية (٦)، وذكره في «التمهيد» وجها (٧)، وابن عقيل (٨) والحلواني (٩) رواية: أنه عام.
انتهت) (١٠).
- وأما «سائر»، فقال القاضي عبد الوهاب: ليست للعموم؛ إذ معناها:
بعض الشيء، لا جملته.
وفي «الصَّحاح» (١١)، وغيرها: هي لجملة الشيء (١٢).
(١) انظر: المغني لابن قدامة (٦/ ٦٠٧).(٢) انظر: المسودة (١/ ٢٥٥).(٣) انظر: نهاية الوصول (٤/ ١٣٣١)، التحبير (٥/ ٢٣٦٦)، شرح غاية السول (٣٠٩).(٤) انظر: المعتمد (١/ ٢٤٦)، العدة (٢/ ٥٢٣)، التمهيد (٢/٥٠).(٥) كالبزدوي، وابن الساعاتي. انظر: البديع (٢/ ٣٧٨)، كشف الأسرار للبخاري (٢/٣ - ٤).(٦) انظر نسبته لبعض الشافعية في شرح اللمع (١/ ٣٠٢).(٧) انظر: التمهيد (٢/٥٠).(٨) انظر: الواضح (٤/١/ ٣٩٩).(٩) انظر: المسودة (١/ ٢٦٨)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٧٧٤)، شرح غاية السول (٣١٠).(١٠) ليست في (د).(١١) قال في «الصحاح»: «وسائر الناس جميعهم». انظر: الصحاح (٢/ ٦٩٢).(١٢) قال في «تحرير المنقول»: «وهو في كلام الخرقي، والموفق، وجمع». انظر: تحرير المنقول (٢٠٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute