- والنُّكْرة المنفية: تَعُمُّ (٢). وقيل: لا عموم فيها إلا مع «من» ظاهرة أو مقدرة (٣).
- والنُّكْرة في سياق الشرط: تَعُمُّ. ذكره أبو البركات (٤)، وإمام الحرمين (٥).
= المفرد المضاف إلى معرفة للعموم صرحوا به في الاستدلال على أن الأمر للوجوب في قوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ [النور: ٦٣]. أي: كل أمر الله تعالى». انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (٤٥٣)، تيسير التحرير (١/ ٣٤٣). (١) الذي وقفت عليه في كتب الشافعية: إفادته للعموم. انظر: المحصول (١/٢/٨٩)، نهاية الوصول (٣/ ١٢٣٤)، الإبهاج (٤/ ١٢٥٣ - ١٢٥٤). (٢) هذا قول عامة أهل العلم. انظر: قواطع الأدلة (١/ ٣١٨)، تلقيح الفهوم (٤٤٣، ٤٤٦). (٣) قال بهذا القول: القرافي، وزاد عليه؛ حيث أنكر إطلاق القول بعموم النكرة في سياق النفي، وذكر له مخصصات. وخلص إلى أن النكرة في سياق النفي تقتضي العموم في أحد قسمين: الأول (مقيس): وهو النكرة في النفي مع لا التي لنفي الجنس: مبنية - وهنا تُقدَّر «من» ـ، نحو: لا رجل في الدار. ومعربة منصوبة، نحو: لا سائق إبل لك. والثاني (مسموع): وهو ألفاظ وضعت للعموم في النفي. نحو ثلاثين صيغة نقلها. وذكر أن ما عداها يقتضي ظاهر النقول أنه لا يفيد العموم إلا بوساطة «من». وعَدَّ «من» من صيغ العموم. واختار أبو البقاء العكبري في التبيان في إعراب القرآن أن نحو: لا رجل في الدار؛ لا يعم. ويعم إن بني على الفتح بتقدير «من». نحو: لا رجل في الدار. انظر: التبيان في إعراب القرآن (١/١٥)، نفائس الأصول (٤/ ١٨٦٤ - ١٨٦٩)، شرح تنقيح الفصول (١٤٣ - ١٤٥). وانظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٧٧٢). (٤) انظر: المسودة (١/ ٢٦٠). (٥) انظر: البرهان (١/ ٢٣٢).