للأشعري (١)(٢) -؛ فهي حقيقة في العموم، مجاز في الخصوص. وقيل: عكسه (٣). وقيل: مشتركة (٤). وقيل: بالوقف بالأخبار (٥)، لا الأمر والنهي (٦).
(٤/ ١٢٦٣)، المسودة (١/ ٢٣٧). (١) في (أ) و (ب) و (ج) و (د): «للأشعرية». (٢) اختلف النقل عن أبي الحسن الأشعري وأصحابه، فمِمَّا نُقِلَ عنهم هاذان القولان: الأول: القول بالاشتراك بين الواحد اقتصارا عليه، وبين أقل الجمع فما فوقه. الثاني: القول بالوقف. فنُقِلَ عنه أنه كان يقول: لا أحكم بالاشتراك، ولا أدري للصيغة محملا لا مُفَصَّلا ولا مُشْتَرَكًا. ونسب القرافي وصفي الدين الهندي القول بالاشتراك بين العموم والخصوص: لأكثر الواقفية. والقول بالتوقف في أمر هذه الصيغ، وعدم العلم لأي شيء وضعت: لأقل الواقفية. وقال القرافي: «وهؤلاء توقفوا في الوضع، والفريق الأول توقفوا في الحمل لا في الوضع؛ لأنهم جزموا بالوضع على وجه الاشتراك، ولذلك سُمُّوا واقفية». انظر: مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري (١٦٨ - ١٦٩)، شرح اللمع (١/ ٣٠٨ - ٣٠٩)، التلخيص (٢/١٩)، البرهان (١/ ٢٢٢)، المنخول (١٣٨ - ١٣٩)، المستصفى (١/ ٢٠٩)، (٢/ ١١١، ٢/ ١١٩ - ١٢٠)، الوصول إلى الأصول (١/ ٢٠٦ - ٢٠٧)، الإحكام (٣/ ١٣٨٥)، العقد المنظوم (١/ ٤٥٢)، مرصاد الإفهام (٢/ ٨٤١)، نهاية الوصول (٤/ ١٢٦٤)، تلقيح الفهوم (١١٠ - ١١٣)، الإبهاج (٤/ ١٢٦٩ - ١٢٧٠)، الإمام أبو الحسن الأشعري وآراؤه الأصولية (٣٣ - ٣٤). (٣) هذا القول محكي عن بعض المرجئة، ونسبه في «الإحكام»: لأرباب الخصوص. انظر: المعتمد (١/ ٢٠٩)، الإحكام (٣/ ١٣٨٤). (٤) هذا القول هو أحد الأقوال المنقولة عن أبي الحسن الأشعري - وتقدم ذكره قريبا ـ، وهو قول الباقلاني، وجماعة من المتكلمين، وبعض المرجئة. انظر: التقريب والإرشاد [الصغير] (٥٠٤)، المعتمد (١/ ٢٠٩)، المستصفى (٢/ ١١١، ٢/ ١١٩ - ١٢٠). (٥) في نسخة من حاشية (الأصل) وفي (أ) و (ب) و (ج) و (د): «في الأخبار». (٦) قال به بعض الأشعرية، وحكي هذا القول عن أبي الحسن الكرخي، ورَدَّ ذلك الجصاص. انظر: أصول الفقه للجصاص (١/ ١٠١ - ١٠٢)، مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن