للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للأشعري (١) (٢) -؛ فهي حقيقة في العموم، مجاز في الخصوص. وقيل: عكسه (٣). وقيل: مشتركة (٤). وقيل: بالوقف بالأخبار (٥)، لا الأمر والنهي (٦).


(٤/ ١٢٦٣)، المسودة (١/ ٢٣٧).
(١) في (أ) و (ب) و (ج) و (د): «للأشعرية».
(٢) اختلف النقل عن أبي الحسن الأشعري وأصحابه، فمِمَّا نُقِلَ عنهم هاذان القولان:
الأول: القول بالاشتراك بين الواحد اقتصارا عليه، وبين أقل الجمع فما فوقه.
الثاني: القول بالوقف. فنُقِلَ عنه أنه كان يقول: لا أحكم بالاشتراك، ولا أدري للصيغة محملا لا مُفَصَّلا ولا مُشْتَرَكًا.
ونسب القرافي وصفي الدين الهندي القول بالاشتراك بين العموم والخصوص: لأكثر الواقفية.
والقول بالتوقف في أمر هذه الصيغ، وعدم العلم لأي شيء وضعت: لأقل الواقفية. وقال القرافي: «وهؤلاء توقفوا في الوضع، والفريق الأول توقفوا في الحمل لا في الوضع؛ لأنهم جزموا بالوضع على وجه الاشتراك، ولذلك سُمُّوا واقفية».
انظر: مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري (١٦٨ - ١٦٩)، شرح اللمع (١/ ٣٠٨ - ٣٠٩)، التلخيص (٢/١٩)، البرهان (١/ ٢٢٢)، المنخول (١٣٨ - ١٣٩)، المستصفى (١/ ٢٠٩)، (٢/ ١١١، ٢/ ١١٩ - ١٢٠)، الوصول إلى الأصول (١/ ٢٠٦ - ٢٠٧)، الإحكام (٣/ ١٣٨٥)، العقد المنظوم (١/ ٤٥٢)، مرصاد الإفهام (٢/ ٨٤١)، نهاية الوصول (٤/ ١٢٦٤)، تلقيح الفهوم (١١٠ - ١١٣)، الإبهاج (٤/ ١٢٦٩ - ١٢٧٠)، الإمام أبو الحسن الأشعري وآراؤه الأصولية (٣٣ - ٣٤).
(٣) هذا القول محكي عن بعض المرجئة، ونسبه في «الإحكام»: لأرباب الخصوص. انظر: المعتمد (١/ ٢٠٩)، الإحكام (٣/ ١٣٨٤).
(٤) هذا القول هو أحد الأقوال المنقولة عن أبي الحسن الأشعري - وتقدم ذكره قريبا ـ، وهو قول الباقلاني، وجماعة من المتكلمين، وبعض المرجئة. انظر: التقريب والإرشاد [الصغير] (٥٠٤)، المعتمد (١/ ٢٠٩)، المستصفى (٢/ ١١١، ٢/ ١١٩ - ١٢٠).
(٥) في نسخة من حاشية (الأصل) وفي (أ) و (ب) و (ج) و (د): «في الأخبار».
(٦) قال به بعض الأشعرية، وحكي هذا القول عن أبي الحسن الكرخي، ورَدَّ ذلك الجصاص. انظر: أصول الفقه للجصاص (١/ ١٠١ - ١٠٢)، مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن

<<  <  ج: ص:  >  >>