والإنسان. فيُسَمَّى (١): عاما وخاصًا إضافيا. أي: هو خاص بالإضافة إلى ما فوقه، عام بالإضافة إلى ما تحته.
مَسْأَلَة: العموم من عوارض الألفاظ حقيقة (٢).
وأما في المعاني: فثالثها الصحيح كذلك (٣)
مَسْأَلَةٌ للعموم صيغة عند (٤): الأئمة الأربعة (٥) - خلافا:
(١) في (د): «ويسمى». (٢) هذا بالاتفاق. انظر: ميزان الأصول (٢٥٥)، الإحكام (٣/ ١٣٧٩)، الكاشف عن المحصول (٤/ ٢٠٧ - ٢٠٨)، نهاية الوصول (٣/ ١٢٢٨)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٧٤٩)، التحبير (٥/ ٢٣٢٣) (٣) اختلفوا في العموم هل هو من عوارض المعاني؟ على أقوال: القول الأول: ليس من عوارضها حقيقة ولا مجازا. وهو ظاهر ما حكي عن أبي الخطاب. القول الثاني: هو من عوارضها مجازا لا حقيقة. وهو قول: الجمهور. القول الثالث: هو من عوارضها حقيقة. وهو اختيار المصنف؛ لقوله: «كذلك»، أي: كما أنه من عوارض الألفاظ حقيقة؛ فهو من عوارض المعاني حقيقة. وهو قول: أبي يعلى، واختاره أيضا ابن الحاجب، وأبو عبد الله الأصفهاني، والبيضاوي، وشيخ الإسلام. انظر: العدة (٢/ ٥١١، ٢/ ٥١٣)، الوصول إلى الأصول (١/ ٢٠٣ - ٢٠٤)، إيضاح المحصول (٢٧١)، الإحكام (٣/ ١٣٧٩ - ١٣٨٠)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ٦٩٧)، الكاشف عن المحصول (٤/ ٢٠٨)، مرصاد الإفهام (٢/ ٨٣٧)، نهاية الوصول (٣/ ١٢٢٨ - ١٢٢٩)، المسودة (١/ ٢٥١)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٧٤٩ - ٧٥٠)، رفع الحاجب (٣/ ٦٥)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٢/ ٤١١ - ٤١٢)، التحبير (٥/ ٢٣٢٣ - ٢٣٢٥). (٤) في (ب): «تدل عند». (٥) انظر: أصول الفقه للجصاص (١/ ٩٩ - ١٠٣)، العدة (٢/ ٤٨٥ - ٤٨٩)، إحكام الفصول (١/ ٣٨٣ - ٣٨٤)، ميزان الأصول (٢٧٩)، الإحكام (٣/ ١٣٨٤)، نهاية الوصول=