مَسْأَلَةٌ: الأمر بالماهية ليس أمرا بشيء من جزئياتها. عند: ابن الخطيب (١)، وغيره (٢).
خلافا للآمدي (٣).
مَسْأَلَةٌ: الأمران المتعاقبان بمتماثلين، ولا مانع عادة من التكرار من تعريف أو غيره، والثاني غير معطوف، مثل «صلّ ركعتين صلّ ركعتين»(٤):
قيل: معمول بهما. اختاره: القاضي (٥)، وأبو البركات (٦)، وأكثر
(١) انظر: المحصول (١/٢/ ٤٢٧). (٢) اختار هذا القول: القرافي، وأبو عبد الله الأصفهاني، والبيضاوي، وصفي الدين الهندي، وابن السبكي. انظر: شرح تنقيح الفصول (١١٧)، الكاشف عن المحصول (٤/ ٨٥ - ٨٨)، مرصاد الإفهام (٢/ ٨١٩)، نهاية الوصول (٣/ ١٠٠٠ - ١٠٠١)، رفع الحاجب (٢/ ٥٦٠). (٣) انظر: الإحكام (٣/ ١٣٤٣ - ١٣٤٥). (٤) في (أ): «صلي ركعتين، صل ركعتين». وفي (ب): «صلي ركعتين، صلي ركعتين». (٥) نسبه في «المسودة» للقاضي في كتابيه «الروايتين والوجهين»، و «المجرد». والذي وقفت عليه في «الروايتين والوجهين» قوله بالعمل بالأمرين المتعاقبين فيما إذا عُطِف الثاني على الأول كقولنا: «كُل ثم كُلّ»، وجعله اتفاقا، وهذه الصورة ليست داخلة في مسألتنا. واختار في «الكفاية»: أنه تأكيد، وقال في «العدة» - بعد أن فرض الخلاف في المسألة بين القائلين بأن الأمر لا يقتضي التكرار -: «ولا حاجة بنا إلى الكلام في هذا الفصل؛ لأن عندنا الأمر الأول اقتضى التكرار، والثاني لم يفد غير ما أفاد الأول، ولكن ذكرناه لنعرف الاختلاف على مذهب غيرنا». انظر: المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين (٤٢)، العدة (١/ ٢٧٩ - ٢٨٠)، المسودة (١/ ١١٦ - ١١٧). (٦) قال أبو البركات عن هذا القول: «أشبه عندي بمذهبنا … لو قدرنا موافقتهم على الأصل=