الشافعية (١).
وقيل: تأكيد. واختاره: أبو الخطاب (٢)، والمقدسي (٣).
وقيل: بالوقف (٤).
مَسْأَلَةٌ: يجوز أن يَرِدَ الأمر معلقا باختيار المأمور. ذكره: القاضي (٥)، وابن عقيل (٦).
مَسْأَلَةٌ: يجوز أن يَرِدَ الأمر والنهي دائما (٧) إلى غير غاية؛ فيقول: «صَلُّوا ما بقيتم أبدا». عند: الأكثر (٨).
خلافا: للمعتزلة (٩).
= المتقدم [يعني: الأمر لا يقتضي التكرار]؛ لأنا نقول فيمن قال لزوجته: «أنت طالق، أنت طالق»، أو قال: «اخرجي، اخرجي» يريد الطلاق، ولم ينو عددا ولا تأكيدا: إنه يلزمه طلقتان». انظر: المسودة (١/ ١١٥ - ١١٧). وانظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٧٢٢)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٢/ ٣٨٦)، التحبير (٥/ ٢٢٧٢).(١) انظر: رفع الحاجب (٢/ ٥٦٥)، نهاية السول (١/ ٤٣١)، البحر المحيط (٢/ ٣٩٣).(٢) انظر: التمهيد (١/ ٢١٠ - ٢١١).(٣) انظر: روضة الناظر (٢/ ٦٢١ - ٦٢٢).(٤) قال به: أبو الحسين البصري. انظر: المعتمد (١/ ١٧٥).(٥) انظر: العدة (٢/ ٣٩٦ - ٣٩٧).(٦) انظر: الواضح (٤/١/٢٧٢).(٧) «دائما»: ليست في (ب).(٨) انظر: التقريب والإرشاد [الصغير] (٤٥٠)، المسودة (١/ ١٧٧)، الواضح (٤/٢/ ٤٨٦) ..(٩) انظر: المعتمد (١/ ٤١٤ - ٤١٥)، العدة (٢/ ٣٩٨)، الواضح (٤/١/ ٢٧٥، ٤/٢/ ٤٨٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.