للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشافعية (١).

وقيل: تأكيد. واختاره: أبو الخطاب (٢)، والمقدسي (٣).

وقيل: بالوقف (٤).

مَسْأَلَةٌ: يجوز أن يَرِدَ الأمر معلقا باختيار المأمور. ذكره: القاضي (٥)، وابن عقيل (٦).

مَسْأَلَةٌ: يجوز أن يَرِدَ الأمر والنهي دائما (٧) إلى غير غاية؛ فيقول: «صَلُّوا ما بقيتم أبدا». عند: الأكثر (٨).

خلافا: للمعتزلة (٩).


= المتقدم [يعني: الأمر لا يقتضي التكرار]؛ لأنا نقول فيمن قال لزوجته: «أنت طالق، أنت طالق»، أو قال: «اخرجي، اخرجي» يريد الطلاق، ولم ينو عددا ولا تأكيدا: إنه يلزمه طلقتان». انظر: المسودة (١/ ١١٥ - ١١٧). وانظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٧٢٢)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٢/ ٣٨٦)، التحبير (٥/ ٢٢٧٢).
(١) انظر: رفع الحاجب (٢/ ٥٦٥)، نهاية السول (١/ ٤٣١)، البحر المحيط (٢/ ٣٩٣).
(٢) انظر: التمهيد (١/ ٢١٠ - ٢١١).
(٣) انظر: روضة الناظر (٢/ ٦٢١ - ٦٢٢).
(٤) قال به: أبو الحسين البصري. انظر: المعتمد (١/ ١٧٥).
(٥) انظر: العدة (٢/ ٣٩٦ - ٣٩٧).
(٦) انظر: الواضح (٤/١/٢٧٢).
(٧) «دائما»: ليست في (ب).
(٨) انظر: التقريب والإرشاد [الصغير] (٤٥٠)، المسودة (١/ ١٧٧)، الواضح (٤/٢/ ٤٨٦) ..
(٩) انظر: المعتمد (١/ ٤١٤ - ٤١٥)، العدة (٢/ ٣٩٨)، الواضح (٤/١/ ٢٧٥، ٤/٢/ ٤٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>