الشافعية (١).
وقيل: تأكيد. واختاره: أبو الخطاب (٢)، والمقدسي (٣).
وقيل: بالوقف (٤).
مَسْأَلَةٌ: يجوز أن يَرِدَ الأمر معلقا باختيار المأمور. ذكره: القاضي (٥)، وابن عقيل (٦).
مَسْأَلَةٌ: يجوز أن يَرِدَ الأمر والنهي دائما (٧) إلى غير غاية؛ فيقول: «صَلُّوا ما بقيتم أبدا». عند: الأكثر (٨).
خلافا: للمعتزلة (٩).
= المتقدم [يعني: الأمر لا يقتضي التكرار]؛ لأنا نقول فيمن قال لزوجته: «أنت طالق، أنت طالق»، أو قال: «اخرجي، اخرجي» يريد الطلاق، ولم ينو عددا ولا تأكيدا: إنه يلزمه طلقتان». انظر: المسودة (١/ ١١٥ - ١١٧). وانظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٧٢٢)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٢/ ٣٨٦)، التحبير (٥/ ٢٢٧٢).(١) انظر: رفع الحاجب (٢/ ٥٦٥)، نهاية السول (١/ ٤٣١)، البحر المحيط (٢/ ٣٩٣).(٢) انظر: التمهيد (١/ ٢١٠ - ٢١١).(٣) انظر: روضة الناظر (٢/ ٦٢١ - ٦٢٢).(٤) قال به: أبو الحسين البصري. انظر: المعتمد (١/ ١٧٥).(٥) انظر: العدة (٢/ ٣٩٦ - ٣٩٧).(٦) انظر: الواضح (٤/١/٢٧٢).(٧) «دائما»: ليست في (ب).(٨) انظر: التقريب والإرشاد [الصغير] (٤٥٠)، المسودة (١/ ١٧٧)، الواضح (٤/٢/ ٤٨٦) ..(٩) انظر: المعتمد (١/ ٤١٤ - ٤١٥)، العدة (٢/ ٣٩٨)، الواضح (٤/١/ ٢٧٥، ٤/٢/ ٤٨٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute