للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فالقضاء بالأمر الأول. عند: الأكثر (١).

وقال أبو الفرج المالكي (٢)، والكرخي (٣): هو كالمؤقت (٤).

مَسْأَلَة: الأمر بالأمر بشيء (٥) ليس أمرا بذلك الشيء. عند: الأكثر (٦).


(١) انظر: المسودة (١/ ١٢٥)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٧١٠ - ٧١١)، التحبير (٥/ ٢٢٦٢).
(٢) هو القاضي أبو الفرج عمرو بن محمد بن عمرو الليثي المالكي، تفقه بإسماعيل بن إسحاق، وغيره من المالكيين، وكان لغويا فقيها، وعنه أخذ أبو بكر الأبهري، وابن السكن، وغيرهما، ومن مصنفاته: الحاوي وهو في مذهب مالك، واللمع وهو في أصول الفقه، وتوفي سنة (٣٣٠) وقيل (٣٣١).
انظر: الفهرست (٢٥٣)، طبقات الفقهاء (١٦٦)، الديباج المذهب (٢/ ١٢٧)، شجرة النور الزكية (٧٩).
(٣) هو أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال الكرخي، ولد سنة (٢٦٠)، وإليه انتهت رئاسة الحنفية، وكان مع ذلك رأسا في الاعتزال، وعنه أخذ: أبو بكر الرازي، وأبو علي الشاشي، وغيرهما، ومن مصنفاته: المختصر، وشرح الجامع الصغير، وشرح الجامع الكبير، وتوفي سنة (٣٤٠).
انظر: طبقات الفقهاء (١٤٢)، البداية والنهاية (١٥/ ٢٠٩)، الجواهر المضية (٢/ ٤٩٣)، الفوائد البهية (١٠٨).
(٤) أي: هو محتاج في قضائه لأمر جديد. انظر: المعتمد (١/ ١٤٥ - ١٤٦)، التمهيد (١/ ٢٦١)، المسودة (١/ ١٢٥).
(٥) في (ب): «بالشيء».
(٦) انظر: شرح المختصر للشيرازي (٤/ ٣١٠)، شرح غاية السول (٢٩٢).
- وخالف: العبدري، وابن الحاج؛ فقالا: هو أمر حقيقة. انظر: البحر المحيط (٢/ ٤١١)، التحبير (٥/ ٢٢٦٣ - ٢٢٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>