يُحققهُ: إجماعاً (١).
وكذا إن فُسِّرَ الإجزاء بسقوط القضاء. عند: الأكثر (٢).
خلافا: لعبد الجبار (٣)، وابن الباقلاني (٤).
مَسْأَلَةُ: الواجب المؤقت يسقط (٥) بذهاب (٦) وقته. عند: الأكثر (٧).
خلافا للقاضي (٨)، والمقدسي (٩)، والحلواني (١٠)، وبعض الشافعية (١١).
فالقضاء بأمر جديد على الأول، وبالأمر السابق على الثاني.
وإن لم يُقيَّد الأمر بوقت، وقيل هو على الفور:
(١) انظر: الإحكام (٣/ ١٣٢٠)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٦٧٥ - ٦٧٦)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٧٠٠).(٢) انظر: التقريب والإرشاد [الصغير] (٣٥٣)، المعتمد (١/ ٩٩)، العدة (١/ ٣٠٠)، قواطع الأدلة (١/ ٢٢٥)، التمهيد (١/ ٣١٦)، الإحكام (٣/ ١٣٢٠)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٧٠٠)(٣) انظر: الشرعيات من المغني (١٢٥ - ١٢٦)، المعتمد (١/ ٩٩ - ١٠٠).(٤) انظر: التقريب والإرشاد [الصغير] (٣٥٣ - ٣٥٥).(٥) في (ب): «لا يسقط».(٦) في نسخة من حاشية (الأصل): «بذاهب».(٧) انظر: العدة (١/ ٢٩٣) - (٢٩٤)، التمهيد (١/ ٢٥١ - ٢٥٢)، الكاشف عن المحصول (٤/ ٧٦)، مختصر الروضة (٢٣٣)، مفتاح الوصول (٤٤٢)، جمع الجوامع (٢٩٤).(٨) انظر: العدة (١/ ٢٩٣).(٩) انظر: روضة الناظر (٢/ ٦٢٩).(١٠) انظر: المسودة (١/ ١٢٦)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٧١٠)، التحبير (٥/ ٢٢٦٠).(١١) انظر: شرح اللمع (١/ ٢٥٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute