للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يُحققهُ: إجماعاً (١).

وكذا إن فُسِّرَ الإجزاء بسقوط القضاء. عند: الأكثر (٢).

خلافا: لعبد الجبار (٣)، وابن الباقلاني (٤).

مَسْأَلَةُ: الواجب المؤقت يسقط (٥) بذهاب (٦) وقته. عند: الأكثر (٧).

خلافا للقاضي (٨)، والمقدسي (٩)، والحلواني (١٠)، وبعض الشافعية (١١).

فالقضاء بأمر جديد على الأول، وبالأمر السابق على الثاني.

وإن لم يُقيَّد الأمر بوقت، وقيل هو على الفور:


(١) انظر: الإحكام (٣/ ١٣٢٠)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٦٧٥ - ٦٧٦)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٧٠٠).
(٢) انظر: التقريب والإرشاد [الصغير] (٣٥٣)، المعتمد (١/ ٩٩)، العدة (١/ ٣٠٠)، قواطع الأدلة (١/ ٢٢٥)، التمهيد (١/ ٣١٦)، الإحكام (٣/ ١٣٢٠)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٧٠٠)
(٣) انظر: الشرعيات من المغني (١٢٥ - ١٢٦)، المعتمد (١/ ٩٩ - ١٠٠).
(٤) انظر: التقريب والإرشاد [الصغير] (٣٥٣ - ٣٥٥).
(٥) في (ب): «لا يسقط».
(٦) في نسخة من حاشية (الأصل): «بذاهب».
(٧) انظر: العدة (١/ ٢٩٣) - (٢٩٤)، التمهيد (١/ ٢٥١ - ٢٥٢)، الكاشف عن المحصول (٤/ ٧٦)، مختصر الروضة (٢٣٣)، مفتاح الوصول (٤٤٢)، جمع الجوامع (٢٩٤).
(٨) انظر: العدة (١/ ٢٩٣).
(٩) انظر: روضة الناظر (٢/ ٦٢٩).
(١٠) انظر: المسودة (١/ ١٢٦)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٧١٠)، التحبير (٥/ ٢٢٦٠).
(١١) انظر: شرح اللمع (١/ ٢٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>