للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا اللفظ (١). عند الأكثر (٢).

وعند أكثر الأشاعرة (٣): من جهة اللفظ (٤)؛ بناء على أن الأمر والنهي لا صيغة لهما.

وعند المعتزلة: لا يكون نهيا عن ضده، لا لفظا ولا معنى (٥)؛ بناء على إرادة المتكلم (٦)، وليست معلومة.

وأمر الندب كالإيجاب عند: الأكثر (٧)، إن قيل مأمور به حقيقة (٨).

والنهي عن الشيء هل هو أمر بأحد أضداده؟ على الخلاف.

مَسْأَلَة: الإجزاء: امتثال الأمر؛ [فَفِعْل] (٩) المأمور به بشروطه (١٠).


(١) في (ب): «للفظ».
(٢) انظر: قواطع الأدلة (١/ ٢٢٨)، التمهيد (١/ ٣٢٩)، المسودة (١/ ١٦٢)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٦٩٠)، التحبير (٥/ ٢٢٣٢ - ٢٢٣٤).
(٣) في (ب): «الأشعرية».
(٤) انظر: إيضاح المحصول (٢٢٢)، التحقيق والبيان (١/ ٦٩٢ - ٦٩٣)، المسودة (١/ ١٦٢)، التحبير (٥/ ٢٢٣٣).
(٥) انظر: العدة (٢/ ٣٧٠)، شرح اللمع (١/ ٢٦١)، التلخيص (١/ ٤١٣)، قواطع الأدلة (١/ ٢٢٨)، الواضح (٤/١/ ٢٤٥).
(٦) في (د): «الناهي».
(٧) انظر: الواضح (٤/١/ ٢٤٦)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٦٩٢)، التحبير (٥/ ٢٢٤١).
(٨) تقدمت مسألة: هل الندب مأمور به حقيقة؟ في (ص/ ٥٦) من المتن.
(٩) كذا في (أ) و (ج) و (د). وفي (الأصل) و (ب): «بفعل».
(١٠) في (أ) و (ج): «بشرطه».

<<  <  ج: ص:  >  >>