للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَسْأَلَةٌ: من قال: الأمر للتكرار؛ قال: للفور.

واختلف غيرهم:

فمذهب الأكثر: للفور (١).

وللتراخي (٢): عند أكثر (٣) الشافعية (٤)، وعن أحمد مثله (٥).

وقال الإمام: بالوقف لغة، فإن بادر امتثل (٦).

وقيل: بالوقف وإن بادر (٧).

مَسْأَلَةٌ: الأمر بشيء مُعَيَّن نهي عن ضده، من حيث المعنى،


(١) انظر: المسودة (١/ ١١٩)، البحر المحيط (٢/ ٣٩٦)، التحبير (٥/ ٢٢٢٥)، شرح غاية السول (٢٨٩).
(٢) في (د): «التراخي».
(٣) «أكثر»: ليست في (د).
(٤) انظر: التبصرة (٥٢)، البحر المحيط (٢/ ٣٩٧).
(٥) انظر: العدة (١/ ٢٨٣)، الواضح (٤/١/ ١٥٩)، التمهيد (١/ ٢١٦)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٦٨١).
(٦) المراد بالإمام هنا: إمام الحرمين الجويني. انظر: البرهان (١/ ١٦٨). وانظر: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٢/ ٣٧٠ - ٣٧٢).
(٧) نسبه في «البرهان» للغلاة من الواقفية، وقال: «فذهب غلاتهم في المصير إلى الوقف: إلى أن الفور والتأخير إذا لم يتبين أحدهما، ولم يتعين بقرينة، فلو أوقع المخاطب ما خوطب به عقيب فهم الصيغة؛ لم يقطع بكونه ممتثلا، ويجوز أن يكون غرض الأمر فيه أن يؤخر، وهذا سرف عظيم في حكم الوقف».
انظر: البرهان (١/ ١٦٨). وانظر: المستصفى (٢/ ٨٨)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٦٨٢)، التحبير (٥/ ٢٢٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>