مَسْأَلَةٌ: إذا عُلّق الأمر على علة ثابتة، وجب تكرره بتكررها: اتفاق (٥)(٦).
وإن علق على شرط (٧)، فكالمسألة قبلها. واختار القاضي (٨)، وأبو البركات (٩)، وغيرهما (١٠): التكرار هنا.
(١) ليست في (ب). (٢) قال به: الباقلاني، والجويني. انظر: التقريب والإرشاد [الصغير] (٣١٥، ٣١٨)، التلخيص (١/ ٢٩٩)، البرهان (١/ ١٦٦ - ١٦٧)، إيضاح المحصول (٢٠٦). (٣) كذا في (د). وفي (الأصل) و (أ) و (ب) و (ج): «فيما زاد على». (٤) نسبه أبو يعلى، وابن عقيل للأشاعرة. انظر: العدة (١/ ٢٦٥، ١/ ٢٧٧)، الواضح (٤/١/١٢٩) (٥) «اتفاقا»: ليست في (ب). (٦) انظر: قواطع الأدلة (١/ ١٢٤)، الوصول إلى الأصول (١/ ١٤٦)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٦٦٢)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٦٧٨). (٧) في (ج): «شرط أو صفة». (٨) انظر: العدة (١/ ٢٦٤، ١/ ٢٧٥). (٩) انظر: المسودة تحقيق محمد محيي الدين (٢٠)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٦٧٨)، التحبير (٥/ ٢٢٢٢) (١٠) ذهب إليه بعض الحنفية، ومالك وجمهور أصحابه، ومنهم أبو تمام، ومحمد بن خويز منداد، وبعض الشافعية. انظر: إحكام الفصول (١/ ٣٣٩)، اللمع (٩٧)، أصول البزدوي (١٢٧)، قواطع الأدلة (١/ ١٢٤)، أصول السرخسي (١/٢٠)، شرح تنقيح الفصول (١٠٦ - ١٠٧).