(١) انظر: الواضح (٤/١/ ١٢٨). (٢) انظر: العدة (١/ ٢٦٥)، روضة الناظر (٢/ ٦١٦)، مختصر الروضة (٢٢٥)، المسودة (١/ ١١٠)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٦٧١). (٣) أي: ولا يحتمل التكرار. ونسبه في «شرح اللمع لأبي حنيفة، وأكثر الفقهاء، وأكثر الشافعية، وذكر أنه اختيار القاضي أبي الطيب، وأبي حامد الإسفرايني. ونسبه في «التلخيص للجماهير من الفقهاء، والأكثرين. وفي الإحكام»: لكثير من الأصوليين. انظر: شرح اللمع (١/ ٢٢٠)، التلخيص (١/ ٢٩٨ - ٢٩٩)، الإحكام (٣/ ١٢٧١). (٤) أي: يحتمل التكرار مع اقتضائه للمرة. قال ابن مفلح: والأشهر للشافعية احتماله». وحكى الغزالي هذا القول من غير نسبة في «المستصفى»، وكذا الآمدي في «الإحكام»، وعنه نقل أبو عبد الله الأصفهاني في «الكاشف عن المحصول». انظر: المستصفى (٢/ ٨٢)، الإحكام (٣/ ١٢٧١)، الكاشف عن المحصول (٣/ ٢٨٨)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٦٧١). (٥) أي: يفيد طلب الماهية من غير إشعار بمرة أو تكرار، وتقع المرة ضرورة؛ لعدم إمكان إدخال الماهية في الوجود بأقل من مرة. وهذا قول أبي الحسين البصري - ونسبه للأكثرين ـ، والرازي، والآمدي، وابن الحاجب، والبيضاوي، وابن قدامة، والطوفي. انظر: المعتمد (١/ ١٠٨)، المحصول (١/٢/ ١٦٢ - ١٦٣)، روضة الناظر (٢/ ٦١٦، ٢/ ٦١٨)، الإحكام (٣/ ١٢٧٢)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٦٥٨)، منهاج الوصول (١١٧)، مختصر الروضة (٢٢٥، ٢٢٧)، رفع الحاجب (٢/ ٥٠٩ - ٥١٠)، الإبهاج (٤/ ١٠٩٣، ٤/ ١٠٩٨)، القواعد (٢/ ٦٠٧).