للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإطلاق التواعد على ترك الفعل، وإطلاق الفرض أو الوجوب؛ نص في الوجوب لا يحتمل التأويل عند أبي البركات (١). خلافا للقاضي (٢).

و «كُتب عليكم» نص في الوجوب. (ذكره القاضي (٣).

وإذا صرف الأمر عن الوجوب) (٤)، جاز الاحتجاج به في الندب والإباحة (٥). خلافا للتميمي (٦) (٧)

مَسْأَلَة: الأمر المطلق للتكرار حسب الإمكان. ذكره ابن عقيل:


(١) انظر: المسودة تحقيق محمد محيي الدين (٤٢)، القواعد (٢/ ٥٦٣).
(٢) انظر: العدة (١/ ٢٤٢ - ٢٤٣).
(٣) قال القاضي في «العدة»: «والمكتوبة هي الواجبة، يدل عليه قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ [البقرة: ١٧٨]، وقوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ [البقرة: ١٨٣]، ومعناه: أوجب عليكم، وأصل هذه اللفظة من الكتابة في اللوح المحفوظ، ثم استعملت في الواجب». انظر: العدة (١/ ١٦٧).
(٤) ليست في (أ).
(٥) انظر: العدة (٢/ ٣٧٤)، المسودة (١/١٠١)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٤٩).
(٦) هو أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد التميمي الحنبلي، المحدث الفقيه الواعظ، شيخ أهل العراق في زمانه، ولد سنة (٤٠٠)، وقيل (٤٠١)، وقيل غير ذلك، وقرأ القرآن بالروايات على أبي الحسن الحَمَّامي، وسمع الحديث منه ومن أبي عمر بن مهدي، وغيرهما، وتفقه على القاضي أبي علي بن أبي موسى الهاشمي، وقرأ على القاضي أبي يعلى قطعة من المذهب، وسمع منه خلق كثير، وكان له قبول عند الأمراء والوزراء والعامة، ومن مصنفاته: شرح الإرشاد لشيخه ابن أبي موسى، وتوفي سنة (٤٨٨). انظر: طبقات الحنابلة (٣/ ٤٦٤)، الذيل على طبقات الحنابلة (١/ ١٧٢).
(٧) جزم التميمي عن أحمد بعدم بقاء الجواز. انظر: مقدمة التميمي في عقيدة الإمام أحمد وأصول مذهبه (٢/ ٢٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>