قال ابن عقيل (١)، وشيخه (٢)، والإمام (٣): والأمر بعد الاستئذان للإباحة (٤).
وظاهر كلام جماعة: خلافه (٥).
والخبر بمعنى الأمر؛ كالأمر (٦).
قال بعض أصحابنا: لا يحتمل النّدب (٧).
= روضة الناظر (٢/ ٦١٥). (١) انظر: الواضح (٤/١/ ١١٣). (٢) المراد به أبو يعلى. انظر: العدة (١/ ٢٦٢). وانظر: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٢/ ٣٥٥ - ٣٥٦). (٣) المراد بالإمام هنا: الإمام الرازي، وقد جانب الصواب المصنف بنسبة هذا القول له، فالرازي في «المحصول» يقول بالوجوب، وسبب الخطأ في النقل عنه كما ظهر لي: هو اعتماد ابن اللحام - في نقل هذا القول عن الرازي - على «جمع الجوامع» وفيه: «فإن ورد بعد حظر - قال الإمام: أو استئذان -؛ فللإباحة. وقال أبو الطيب، والشيرازي، والسمعاني، والإمام؛ للوجوب. وتوقف إمام الحرمين»، فلعل ابن اللحام أخذ نسبة القول للإمام الرازي من مفتتح عبارة ابن السبكي: « … - قال الإمام: أو استئذان -؛ فللإباحة»؛ فوقع الخطأ، فابن السبكي أدرج قول الإمام الرازي في عنوان المسألة، أي: إن المسألة في ورود الأمر بعد الحظر، أو الاستئذان - كما ذكره الرازي -، ثم ذكر ابن السبكي بعد ذلك رأي الإمام الرازي موافقا لما هو في «المحصول»، وهو القول بأنه للوجوب، وهذا ما فات ابن اللحام ﷺ. انظر: المحصول (١/٢/ ١٥٩)، جمع الجوامع (٢٩١). (٤) في (أ): «الإباحة». (٥) أي: إنه يقتضي الوجوب لا الإباحة، وبه قال الرازي في «المحصول». انظر: المحصول (١/٢/ ١٥٩). وانظر: القواعد (٢/ ٥٩٧)، شرح غاية السول (٢٨٦ - ٢٨٧). (٦) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٦٧٠)، التحبير (٥/ ٢٢٥٥). (٧) انظر نقله عن بعض الأصحاب دون تعيين في: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٦٧٠). وانظر: البحر المحيط (٢/ ٣٧٢).