للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو الاستحباب (١).

أو كما كان قبل الحظر (٢). أقوال.

أما (إن ورد) (٣) النهي بعد الأمر:

فالتحريم (٤).

أو الكراهة (٥).

أو الإباحة (٦). أقوال.


«التحبير». انظر: التقريب والإرشاد [الصغير] (٣٠٠)، المعتمد (١/ ٨٣)، العدة (١/ ٢٥٦)، إحكام الفصول (١/ ٣٣٣)، شرح اللمع (١/ ٢١٣)، مقدمة التميمي في عقيدة الإمام أحمد وأصول مذهبه (٢/ ٢٨٢)، قواطع الأدلة (١/ ١٠٨)، التمهيد (١/ ١٧٩)، الواضح (٤/١/ ١١٢)، روضة الناظر (٢/ ٦١٢)، الإحكام (٣/ ١٣٢٦)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٦٧٨)، المسودة (١/ ١٠٣)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٧٠٤)، البحر المحيط (٢/ ٣٧٨ - ٣٧٩)، القواعد (٢/ ٥٧٦)، التحبير (٥/ ٢٢٤٦).
(١) به جزم القاضي حسين من الشافعية. انظر: البحر المحيط (٢/ ٣٨٠)، القواعد (٢/ ٥٧٧).
(٢) اختار هذا القول شيخ الإسلام بن تيمية، وذكر أنه المعروف عن السلف والأئمة، وأن المزني قد قرر هذا المعنى.
انظر: المسودة (١/ ١٠٦ - ١٠٧)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٧٠٥)، البحر المحيط (٢/ ٣٨٠)، القواعد (٢/ ٥٧٨ - ٥٧٩)، التحبير (٥/ ٢٢٥١).
(٣) في نسخة من حاشية (الأصل) وفي (أ) و (ب) و (ج) و (د): «ورود».
(٤) قال به: أبو إسحاق الإسفرايني، وأبو الوليد الباجي، وأبو إسحاق الشيرازي، والحلواني، والأكثر، وهو الأشبه عند الطوفي. انظر: إحكام الفصول (١/ ٣٣٤)، شرح اللمع (١/ ٢١٤)، البرهان (١/ ١٨٨)، مختصر الروضة (٢٢٤ - ٢٢٥)، البحر المحيط (٢/ ٣٨٣)، القواعد (٢/ ٦٩٦ - ٦٩٧)، التحبير (٥/ ٢٢٥٧).
(٥) قال به: أبو الفرج المقدسي، وأبو الخطاب، ونسبه ابن عقيل للحنابلة. انظر: الواضح (٤/١/١١٦)، التمهيد (١/ ١٨٣)، التحبير (٥/ ٢٢٥٧).
(٦) أي: إباحة الترك. وبه قال: ابن عقيل، وابن قدامة. انظر: الواضح (٤/١/١١٦)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>