للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد ذكرتُ في المسألة خمسة عشر مذهبا في «القواعد» (١).

فإن ورد بعد حظر:

فالوجوب (٢).

أو الوجوب (إن كان) (٣) بلفظ أمرتكم، أو (٤) أنت مأمور، لا بلفظ (٥) افعل (٦).

أو الإباحة (٧).


(١) انظر: القواعد (٢/ ٥٤٩ - ٥٥٩).
(٢) قال به: أبو حامد الإسفرايني، وأبو الطيب الطبري، وأبو الوليد الباجي ومتقدمو المالكية، وأبو إسحاق الشيرازي، والبزدوي والسرخسي وعامة المتأخرين من الحنفية، والسمعاني، والرازي، ونسبه ابن قدامة لأكثر الفقهاء والمتكلمين، وحُكِيَ عن بعض الحنابلة. انظر: إحكام الفصول (١/ ٣٣٢)، شرح اللمع (١/ ٢١٣)، أصول البزدوي (١٢٥)، قواطع الأدلة (١/ ١٠٨)، أصول السرخسي (١/ ١٩)، المحصول (١/٢/١٥٩)، روضة الناظر (٢/ ٦١٢)، شرح تنقيح الفصول (١١٣)، المسودة (١/ ١٠٤)، البحر المحيط (٢/ ٣٧٨)، القواعد (٢/ ٥٧٧ - ٥٧٨) التقرير والتحبير (١/ ٣٠٧).
(٣) ليست في (أ).
(٤) في (الأصل): «أو أن».
(٥) في (أ) و (ب) و (ج) و (د): «بلفظة».
(٦) هذا القول نسبه ابن قدامة لقوم ولم يسمهم، وهو المذهب عند المجد بن تيمية. انظر: روضة الناظر (٢/ ٦١٣)، المسودة تحقيق محمد محيي الدين (٢٠)، القواعد (٢/ ٥٧٩)، التحبير (٥/ ٢٢٥٢).
(٧) هذا قول الجمهور، وهو قول بعض الشافعية، وذكر أبو إسحاق الشيرازي والسمعاني: أن للشافعي كلاما يدل عليه، وذهب إليه من المالكية أبو الفرج، وأبو تمام، والقاضي عبد الوهاب، ومحمد بن خويز منداد، وذكره أبو محمد التميمي قول أحمد، وذكره المجد في «المسودة وابن مفلح في أصوله» عن الحنابلة، ونسبه في «القواعد» لجمهور الحنابلة، وهو قول: أبي يعلى، وأبي الخطاب، وابن عقيل، وابن قدامة، وصححه المرداوي في=

<<  <  ج: ص:  >  >>