ولا يحسن الاستفهام هل هو للوجوب (٢) أم لا؟ (ذكره: أصحابنا)(٣)(٤)، وغيرهم (٥).
وقيل: حقيقة في الندب (٦).
وقيل: الإباحة (٧).
(١) اختار «شرعا»: ابن حمدان، وحكاه صاحب «المصادر» - محمود بن علي الحمصي الشيعي - عن الشريف المرتضى واختاره. واختار «لغة»: أبو إسحاق الشيرازي، ونسبه في «التلخيص» للأكثرين، وهو قول بعض المالكية. وحكى القول بدلالته «عقلا»: القيرواني في «المستوعب». وقال ابن عقيل: تقتضي الوجوب لغة وشرعا. انظر: شرح اللمع (١/ ٢٠٦)، التلخيص (١/ ٢٦٨ - ٢٦٩)، الواضح (٤/١/ ٨٨)، إيضاح المحصول (٢٠٢)، البحر المحيط (٢/ ٣٦٧)، القواعد (٢/ ٥٥١)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٢/ ٣٣٩)، التحبير (٥/ ٢٢٠٣). وانظر الأقوال من غير نسبة في: التقريب والإرشاد [الصغير] (٢٧٢). (٢) في (أ): «للجواب». (٣) في (ب): «ذكره ابن عقيل من أصحابنا». (٤) انظر: العدة (١/ ٢٤٥)، التمهيد (١/ ١٦٨ - ١٦٩)، الواضح (٤/١/١٠٠). (٥) ذكر ذلك: السمعاني. انظر: قواطع الأدلة (١/ ١٠٨). (٦) قال به: أبو الحسن بن المنتاب وأبو الفرج من المالكية، وبعض الشافعية، وبعض المعتزلة، ونسبه الباقلاني لجمهور المعتزلة، وأطلق نسبته للمعتزلة: أبو يعلى، والغزالي، وابن عقيل. انظر: التقريب والإرشاد [الصغير] (٢٥٧ - ٢٥٨)، العدة (١/ ٢٢٩)، إحكام الفصول (١/ ٣٣٠)، شرح اللمع (١/ ٢٠٦)، قواطع الأدلة (١/ ٩٢)، المستصفى (٢/ ٧٢)، التمهيد (١/ ١٤٧)، الواضح (٤/١/ ٨٨)، إيضاح المحصول (٢٠٢)، روضة الناظر (٢/ ٦٠٤)، مختصر الروضة (٢٢١)، المسودة (١/ ٨٣). (٧) نسبه في «التلخيص» لبعض المعتزلة، وفي «روضة الناظر» لبعض المتكلمين. انظر: التلخيص (١/ ٢٦٣)، روضة الناظر (٢/ ٦٠٤).