للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«ما أدري، وأَحَبُّ إليَّ أن يقول حدَّثنا» (١).

- وإذا قرأ على الشيخ فقال: «نعم»، أو سكت بلا موجب من غفلة أو غيرها؛ فلَه الرّواية عند: الأكثر (٢). ويقول: «حدثنا وأخبرنا قراءة عليه».

وبدون «قراءة عليه»؛ روايات (٣):

ثالثها: جواز «أَخبرنا» لا «حدثنا».

ورابعها (٤): جوازهما فيما أقر به لفظا لا حالا.

وخامسها: جواز «أخبرنا» فقط لفظا لا حالا.

وظاهر ما سبق (٥): أنَّ منع الشيخ للراوي من روايته عنه … ... … ... … ..


(١) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥٨٨)، التحبير (٥/ ٢٠٣٥).
(٢) انظر: التلخيص (٢/ ٣٨٨ - ٣٨٩)، الإحكام (٢/ ١١٢١)، علوم الحديث (١٤٢)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥٨٨ - ٥٨٩)، التحبير (٥/ ٢٠٣٦).
- واشترط بعض أصحاب الحديث، وبعض الظاهرية، وبعض المتكلمين: إقرار الشيخ بصحة ما قرئ عليه نطقا وهو قول السمعاني. انظر: الكفاية (٢/٣٨)، التلخيص (٢/ ٣٨٩)، قواطع الأدلة (٢/ ٣٣٦ - ٣٣٩)، المستصفى (١/ ٣٠٩)، روضة الناظر (٢/ ٤٠٦)، الإحكام (٢/ ١١٢١)، شرح مختصر الروضة (٢/ ٢٠٤)، التحبير (٥/ ٢٠٣٦).
(٣) عن الإمام أحمد فيها خمس روايات:
الأولى: جواز إطلاق حدثنا وأخبرنا والثانية: لا يطلق حدثنا وأخبرنا. والثالثة والرابعة والخامسة: ذكرها في المتن.
انظر: المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين (٦٣ - ٦٤)، العدة (٣/ ٩٧٧ - ٩٨٠)، المسودة (١/ ٥٦٣ - ٥٦٦)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥٨٩ - ٥٩٠).
(٤) في (أ): «رابعهما».
(٥) يعني به ظاهر ما سبق من قوله في (ص/ ١٤٢) من المتن: «وإن لم يقصد قال: «حدث»، و «أخبر»، و «قال»، و «سمعته»». انظر: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٢/ ٢٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>