- وإذا قرأ على الشيخ فقال:«نعم»، أو سكت بلا موجب من غفلة أو غيرها؛ فلَه الرّواية عند: الأكثر (٢). ويقول:«حدثنا وأخبرنا قراءة عليه».
وبدون «قراءة عليه»؛ روايات (٣):
ثالثها: جواز «أَخبرنا» لا «حدثنا».
ورابعها (٤): جوازهما فيما أقر به لفظا لا حالا.
وخامسها: جواز «أخبرنا» فقط لفظا لا حالا.
وظاهر ما سبق (٥): أنَّ منع الشيخ للراوي من روايته عنه … ... … ... … ..
(١) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥٨٨)، التحبير (٥/ ٢٠٣٥). (٢) انظر: التلخيص (٢/ ٣٨٨ - ٣٨٩)، الإحكام (٢/ ١١٢١)، علوم الحديث (١٤٢)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥٨٨ - ٥٨٩)، التحبير (٥/ ٢٠٣٦). - واشترط بعض أصحاب الحديث، وبعض الظاهرية، وبعض المتكلمين: إقرار الشيخ بصحة ما قرئ عليه نطقا وهو قول السمعاني. انظر: الكفاية (٢/٣٨)، التلخيص (٢/ ٣٨٩)، قواطع الأدلة (٢/ ٣٣٦ - ٣٣٩)، المستصفى (١/ ٣٠٩)، روضة الناظر (٢/ ٤٠٦)، الإحكام (٢/ ١١٢١)، شرح مختصر الروضة (٢/ ٢٠٤)، التحبير (٥/ ٢٠٣٦). (٣) عن الإمام أحمد فيها خمس روايات: الأولى: جواز إطلاق حدثنا وأخبرنا والثانية: لا يطلق حدثنا وأخبرنا. والثالثة والرابعة والخامسة: ذكرها في المتن. انظر: المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين (٦٣ - ٦٤)، العدة (٣/ ٩٧٧ - ٩٨٠)، المسودة (١/ ٥٦٣ - ٥٦٦)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥٨٩ - ٥٩٠). (٤) في (أ): «رابعهما». (٥) يعني به ظاهر ما سبق من قوله في (ص/ ١٤٢) من المتن: «وإن لم يقصد قال: «حدث»، و «أخبر»، و «قال»، و «سمعته»». انظر: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٢/ ٢٦٨).