للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا. عند الأكثر (١).

وقاله: أبو المعالي (٢)، والمقدسي (٣). إلا فيما العمل فيه احتياطا.

وقال أبو البركات: يُفرّق بين من يرى قبول قول مجهول (٤) الحال، أو لا، أو يُجهل مذهبه (٥).

وإذا (٦) قلنا هو تعديل؛ كان كالتعديل بالقول من غير ذكر السبب. قاله في: «الروضة» (٧).

وفي رواية العدل عنه: أقوال (٨). ثالثها المختار، وهو المذهب: تعديل


(١) نسب هذا القول لعامة العلماء الباجي في «إحكام الفصول»، ووصف من قال بأنه ليس بتعديل بالشذوذ ونقل الآمدي في «الإحكام»: الاتفاق فيه. وقال ابن السبكي في «الإبهاج»: «ليس بجيد؛ فإن الخلاف محكي في «مختصر التقريب» للقاضي». انظر: إحكام الفصول (١/ ٥٧٠)، التلخيص (٢/ ٣٧١ - ٣٧٢)، الإحكام (٢/ ١٠٨٧)، الإبهاج (٥/ ١٩٣١ - ١٩٣٢). وانظر: البرهان (١/ ٤٠٢)، البحر المحيط (٤/ ٢٨٨).
(٢) انظر: البرهان (١/ ٤٠٢).
(٣) انظر: روضة الناظر (٢/ ٤٠١).
(٤) في (ج): «مستور».
(٥) انظر: المسودة (١/ ٥٣٨).
(٦) في (أ): «إلا».
(٧) انظر: روضة الناظر (٢/ ٤٠١).
(٨) الأقوال في هذه المسألة ثلاثة:
القول الأول: رواية العدل ليست بتعديل مطلقا. قال الزركشي: «به جزم الماوردي، والروياني، وأبو الحسين بن القطان في كتابه. وحكي عن أكثر أهل الحديث. وقال القاضي في «التقريب»: إنه قول الجمهور، وإنه الصحيح». وصحح هذا القول: ابن كثير في «اختصار علوم الحديث». القول الثاني: رواية العدل تعديل مطلقا. وهو قول: بعض الشافعية. القول الثالث: ذكره في المتن. انظر: شرح اللمع (٢/ ٦٤٢)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥٥٦)،

<<  <  ج: ص:  >  >>