وقاله: أبو المعالي (٢)، والمقدسي (٣). إلا فيما العمل فيه احتياطا.
وقال أبو البركات: يُفرّق بين من يرى قبول قول مجهول (٤) الحال، أو لا، أو يُجهل مذهبه (٥).
وإذا (٦) قلنا هو تعديل؛ كان كالتعديل بالقول من غير ذكر السبب. قاله في:«الروضة»(٧).
وفي رواية العدل عنه: أقوال (٨). ثالثها المختار، وهو المذهب: تعديل
(١) نسب هذا القول لعامة العلماء الباجي في «إحكام الفصول»، ووصف من قال بأنه ليس بتعديل بالشذوذ ونقل الآمدي في «الإحكام»: الاتفاق فيه. وقال ابن السبكي في «الإبهاج»: «ليس بجيد؛ فإن الخلاف محكي في «مختصر التقريب» للقاضي». انظر: إحكام الفصول (١/ ٥٧٠)، التلخيص (٢/ ٣٧١ - ٣٧٢)، الإحكام (٢/ ١٠٨٧)، الإبهاج (٥/ ١٩٣١ - ١٩٣٢). وانظر: البرهان (١/ ٤٠٢)، البحر المحيط (٤/ ٢٨٨). (٢) انظر: البرهان (١/ ٤٠٢). (٣) انظر: روضة الناظر (٢/ ٤٠١). (٤) في (ج): «مستور». (٥) انظر: المسودة (١/ ٥٣٨). (٦) في (أ): «إلا». (٧) انظر: روضة الناظر (٢/ ٤٠١). (٨) الأقوال في هذه المسألة ثلاثة: القول الأول: رواية العدل ليست بتعديل مطلقا. قال الزركشي: «به جزم الماوردي، والروياني، وأبو الحسين بن القطان في كتابه. وحكي عن أكثر أهل الحديث. وقال القاضي في «التقريب»: إنه قول الجمهور، وإنه الصحيح». وصحح هذا القول: ابن كثير في «اختصار علوم الحديث». القول الثاني: رواية العدل تعديل مطلقا. وهو قول: بعض الشافعية. القول الثالث: ذكره في المتن. انظر: شرح اللمع (٢/ ٦٤٢)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥٥٦)،