للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختاره: أبو البركات، مع جرح مطلق إن قبلناه (١).

أَمّا عند إثبات معيَّن و (٢) نفيه باليقين؛ فالترجيح (٣).

مَسْأَلَةٌ: حُكْم الحاكم - المشترط العدالة - بشهادته أو روايته؛ تعديل اتفاقا (٤) (٥).

وليس ترك الحكم بها جرحا (٦).

وعمل العالم بروايته؛ تعديل إن عُلِمَ أَنّ لا مستند للفعل (٧) غيره، وإِلا؛


(١) قال أبو البركات مجد الدين: «إِذا تعارض الجرح والتعديل؛ قدم الجرح، وإِن كثر المعدلون. وقيل: يقدم قول المعدلين إِذا كثروا. وعندي: أَنّ هذا لا وجه له مع بيان السبب، فأَما إِذا كان جرحا مطلقا وقبلناه؛ فإِنّ تعديل الأكثرين أَولى منه».
انظر: المسودة (١/ ٥٣٩).
(٢) في (ب): «أَوْ».
(٣) قال الجراعي في شرحه: «فإِن عين الجارح السبب، ونفاه المعدل بطريق يقيني، بأَن يقول الجارح: رأَيته وقد قتل فلانا المسلم. ويقول المعدل: رأَيت فلانا المدعى قتله حيا بعد ذلك. فهنا يتعارضان، ويصبح ترجيح أَحدهما بكثرة العدد، وشدة الورع والتحفظ، إِلى غير ذلك من صور الترجيح». انظر: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٢/ ٢٣٨). وانظر: الإِحكام (٢/ ١٠٨٤)، شرح المختصر للشيرازي (٤/ ٩٧ - ٩٨)، بيان المختصر (١/ ٧٠٨)، شرح مختصر المنتهى للعضد (٢/ ٤٥٢).
(٤) في (أ) و (ب) و (ج) و (د): «باتفاق».
(٥) انظر: الإِحكام (٢/ ١٠٨٥ - ١٠٨٦)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٥٨٥)، نهاية الوصول (٧/ ٢٩٠٠)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥٥٤)، التحبير (٤/ ١٩٣٣).
(٦) انظر: المستصفى (١/ ٣٠٦)، المحصول (٢/١/ ٥٩٠)، روضة الناظر (٢/ ٤٠٢)، الإِحكام (٢/ ١٠٩٠)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٥٨٧)، مختصر الروضة (١٦٢).
(٧) في (ب): «للعقل».

<<  <  ج: ص:  >  >>