والآمدي (١): إن كان [عالما](٢) كفى الإطلاق فيهما، وإلا لم يكف (٣).
ومن اشتبه اسمه باسم مجروح؛ رُدَّ خبره حتى يُعلَم (٤) حاله (٥).
وتضعيف بعض المحدثين الخبر يُخرج عندنا على الجرح المطلق. قاله: أبو البركات (٦).
مَسْأَلَة: الجرح مقدَّم عند: الأكثر (٧).
وقيل: التعديل إذا كثر المعدّلون (٨).
(١) انظر: الإحكام (٢/ ١٠٨١ - ١٠٨٢). (٢) كذا في (أ) و (ب) و (ج) و (د). وفي (الأصل): «غالبا». (٣) قال ابن السبكي: «وعندي أن هذا ليس مذهبا خامسا؛ فإنه لا يذهب محصل إلى قبول ذلك مطلقا من رجل غمر جاهل لا يعرف ما يجرح به ولا ما يعدل به وقد أشار إلى هذا القاضي -، وإنما موضع الخلاف إذا وقع ذلك من عالم». فعلى كلام ابن السبكي؛ يكون هذا القول مثل القول الذي قبله. انظر: رفع الحاجب (٢/ ٣٩١). وانظر: إيضاح المحصول (٤٧٧)، الفوائد السنية (٢/ ٦٠٢). (٤) في (ب): «نعلم». (٥) انظر: الكفاية (٢/ ١٦٥ - ١٦٦)، شرح اللمع (٢/ ٦٤٠)، المستصفى (١/ ٣٠٣)، روضة الناظر (١/ ٣٩٦)، مختصر الروضة (١٥٩)، شرح غاية السول (٢٢٣). (٦) انظر: المسودة (١/ ٥٣٩). وقد تقدمت عن الإمام أحمد روايتان في قبول الجرح المطلق. (٧) انظر: الكفاية (١/ ٢٧٤، ١/ ٢٧٦)، إحكام الفصول (١/ ٥٧٨ - ٥٧٩)، علوم الحديث (١٠٩ - ١١٠)، تشنيف المسامع (٢/ ٤٧٠ - ٤٧١)، التحبير (٤/ ١٩٢٦). (٨) قال بهذا القول: أبو نصر بن القشيري. انظر: البحر المحيط (٤/ ٢٩٨)، الفوائد السنية (٢/ ٦٠٥ - ٦٠٦).