واعتبر مالك: الفقه (١). ونُقل عن أبي حنيفة مثله (٢). وعنه أيضا: إن خالف القياس (٣).
[ولا البصر](٤)(٥).
= (٢/ ٢٢٩)، رفع النقاب (٥/ ١٦٠). (١) انظر: شرح تنقيح الفصول (٢٨٨)، تقريب الوصول (٢٩٨)، تحفة المسؤول (٢/ ٣٩٣). تنبيه: قال حلولو: وعندي أن هذا المروي عن مالك لا يدل على أنه يقول باشتراط الفقه في الراوي، بل لعله على جهة الاحتياط، وتوخيه حفظ الأرجح؛ ليبني عليه مذهبه. لا أنه يقول: لا تقبل الرواية إلا من فقيه. انظر: التوضيح لحلولو تحقيق غازي العتيبي (٦٠٦). وقال الشوشاوي: «قال بعض الشراح: ما قاله مالك ﵁ مؤول بما إذا لم يكن الراوي ضابطا لما رواه». انظر: رفع النقاب (٥/ ١٦١ - ١٦٢). (٢) تابع المصنف ابن مفلح في نسبته هذا القول لأبي حنيفة، ويتبين من التعليق على القول التالي المنسوب له؛ خطأ هذه النسبة. انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥٤٢). (٣) انظر: الردود والنقود (١/ ٦٩٦). وفي نسبة هذا القول لأبي حنيفة نظر. ففي «كشف الأسرار للبخاري»: ولم ينقل هذا القول [أي: اشتراط فقه الراوي لتقديم خبره على القياس] عن أصحابنا أيضا، بل المنقول عنهم أن خبر الواحد مقدم على القياس، ولم ينقل التفضيل [كذا، والصواب: التفصيل]، ألا ترى أنهم عملوا بخبر أبي هريرة ﵁ في الصائم إذا أكل وشرب ناسيا، وإن كان مخالفا للقياس، حتى قال أبو حنيفة ﵀: لولا الرواية لقلت بالقياس، ونقل عن أبي يوسف ﵀ في بعض أماليه: أنه أخذ بحديث المصراة وأثبت الخيار للمشتري. وقد ثبت عن أبي حنيفة ﵀ أنه قال: «ما جاءنا عن الله وعن رسوله؛ فعلى الرأس والعين»، ولم ينقل عن أحد من السلف اشتراط الفقه في الراوي؛ فثبت أن هذا القول مستحدث. انظر: كشف الأسرار للبخاري (٢/ ٥٥٩). وانظر: العدة (٣/ ٨٩٤ - ٨٩٥)، جامع الأسرار (٣/ ٦٧٣ - ٦٧٤)، فتح الغفار (٩٠ - ٩١)، العرف الشذي (٣/٣٣). (٤) كذا في نسخة من حاشية (الأصل) وفي (أ) و (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل: «لا النظر». (٥) انظر: تقويم أصول الفقه (٢/ ٢٤٦)، المستصفى (١/ ٣٠٢)، المحصول (١/٢/ ٦١١)، =