للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إمامنا (١) رحمه الله تعالى في رواية عبد الله (٢) في سماع الضرير: «إذا كان يحفظ من المحدث؛ فلا بأس. وإذا لم يكن يحفظ؛ فلا» (٣).

مَسْأَلَة: مجهول العدالة لا يُقبل عند: الأكثر (٤). خلافا للحنفية (٥).

وعن أحمد (٦): قبوله (٧).


= روضة الناظر (١/ ٣٩٤)، الإحكام (٢/ ١٠٦٠)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٦٠٢)، المسودة (١/ ٥١٤)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥٤٢)، غاية السول (٧٤)، مقبول المنقول (١٦٧)، مختصر التحرير (٦١).
(١) في (أ) و (ج): «الإمام أحمد». وفي (ب) و (د): «أحمد».
(٢) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، ولد سنة (٢١٣)، وحدث عن أبيه، ويحيى بن معين، وخلق كثير، وكان من أروى الناس عن أبيه، وقد سمع منه: المسند - وهو الذي رتبه -، والناسخ والمنسوخ، والتاريخ، والمناسك الكبير والصغير، وغير ذلك من التأليف، وكان إماما في الحديث وعلله مقدما فيه، وروى عنه: أبو القاسم البغوي، وأبو بكر الخلال، وأبو علي بن الصواف، وغيرهم، وتوفي سنة (٢٩٠). انظر: طبقات الحنابلة (٢/٥)، المنهج الأحمد (١/ ٣١٣)، شذرات الذهب (٣/ ٣٧٧).
(٣) انظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله (٤٤٩)، العدة (٣/ ٩٥٢).
(٤) انظر: الإحكام (٢/ ١٠٦٢)، شرح المختصر للشيرازي (٤/ ٨٣)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥٤٤)، الإبهاج (٥/ ١٩١٥)، تحرير المنقول (١٧٠).
(٥) لا يُقبل خبر مجهول العدالة عند الحنفية إلا في الصدر الأول، وهي القرون الثلاثة؛ لأن العدالة هناك غالبة.
انظر: أصول السرخسي (١/ ٣٤٤ - ٣٤٥، ١/ ٣٥٠ - ٣٥٢)، المنتخب (١/ ٦٩ - ٧١)، المغني (٢٠٢)، كشف الأسرار (٢/٢٨ - ٣٠، ٢/٣٦)، كشف الأسرار للبخاري (٢/ ٥٨٥ - ٥٨٦).
(٦) في نسخة من حاشية (الأصل): «أبي حنيفة».
(٧) انظر: روضة الناظر (١/ ٣٨٩)، مختصر الروضة (١٥٥ - ١٥٦)، المسودة (١/ ٥٠٥)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥٤٤)، تحرير المنقول (١٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>