واختاره: بعض أصحابنا. قال: وإن لم تُقبل شهادته (١).
وفي «الكفاية»(٢): تُقبل (٣) في زمن لم تكثر فيه الخيانة (٤).
مَسْأَلَةٌ: مذهب أصحابنا (٥)، والأكثرين (٦): أن الجرح والتعديل يثبت بالواحد في الرواية، دون الشهادة.
وقيل: لا فيهما (٧).
وقيل: نعم فيهما (٨).
(١) هذا اختيار القاضي أبي يعلى. انظر: العدة (٣/ ٩١٧). (٢) هو كتاب «الكفاية» في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى، ذكره ابنه في «طبقات الحنابلة»، وهو مفقود. انظر: طبقات الحنابلة (٣/ ٣٨٤). (٣) في (هـ): «يُقبل». والتاء غير منقوطة في (ج). (٤) في «المسودة» و «التحبير» عبارة القاضي نقلا عن «الكفاية»: «لم تكثر فيه الجنايات». وفي «أصول الفقه لابن مفلح» و «تحرير المنقول»: كما هي في المتن أعلاه. انظر: المسودة (١/ ٥٠٥)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥٤٤)، التحبير (٤/ ١٩٠٢)، تحرير المنقول (١٧١). (٥) انظر: العدة (٣/ ٩٣٤)، التمهيد (٣/ ١٢٩)، الواضح (٤/٢/ ١٩٤)، روضة الناظر (١/ ٣٩٧) (٦) انظر: الإحكام (٢/ ١٠٧٨)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٥٧٨)، نهاية الوصول (٧/ ٢٨٩٥)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥٤٨)، التحبير (٤/ ١٩١٣). (٧) قال بهذا القول: ابن حمدان في «مقنعه»، وبعض الشافعية، وبعض المحدثين، وحكاه الباقلاني عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم، وذكر الأبياري: أنه قياس مذهب مالك. انظر: شرح اللمع (٢/ ٦٤١)، المستصفى (١/ ٣٠٣)، المحصول (١/٢/ ٥٨٥)، التحقيق والبيان (٢/ ٦٩٠ - ٦٩١)، نهاية الوصول (٧/ ٢٨٩٥)، البحر المحيط (٤/ ٢٨٦)، الفوائد السنية (٢/ ٥٨٩)، التحبير (٤/ ١٩١٤). (٨) قال بهذا القول: أحمد في رواية، وأبو بكر عبد العزيز غلام الخلال، والباقلاني، =