للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختاره: بعض أصحابنا. قال: وإن لم تُقبل شهادته (١).

وفي «الكفاية» (٢): تُقبل (٣) في زمن لم تكثر فيه الخيانة (٤).

مَسْأَلَةٌ: مذهب أصحابنا (٥)، والأكثرين (٦): أن الجرح والتعديل يثبت بالواحد في الرواية، دون الشهادة.

وقيل: لا فيهما (٧).

وقيل: نعم فيهما (٨).


(١) هذا اختيار القاضي أبي يعلى. انظر: العدة (٣/ ٩١٧).
(٢) هو كتاب «الكفاية» في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى، ذكره ابنه في «طبقات الحنابلة»، وهو مفقود.
انظر: طبقات الحنابلة (٣/ ٣٨٤).
(٣) في (هـ): «يُقبل». والتاء غير منقوطة في (ج).
(٤) في «المسودة» و «التحبير» عبارة القاضي نقلا عن «الكفاية»: «لم تكثر فيه الجنايات». وفي «أصول الفقه لابن مفلح» و «تحرير المنقول»: كما هي في المتن أعلاه. انظر: المسودة (١/ ٥٠٥)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥٤٤)، التحبير (٤/ ١٩٠٢)، تحرير المنقول (١٧١).
(٥) انظر: العدة (٣/ ٩٣٤)، التمهيد (٣/ ١٢٩)، الواضح (٤/٢/ ١٩٤)، روضة الناظر (١/ ٣٩٧)
(٦) انظر: الإحكام (٢/ ١٠٧٨)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٥٧٨)، نهاية الوصول (٧/ ٢٨٩٥)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥٤٨)، التحبير (٤/ ١٩١٣).
(٧) قال بهذا القول: ابن حمدان في «مقنعه»، وبعض الشافعية، وبعض المحدثين، وحكاه الباقلاني عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم، وذكر الأبياري: أنه قياس مذهب مالك. انظر: شرح اللمع (٢/ ٦٤١)، المستصفى (١/ ٣٠٣)، المحصول (١/٢/ ٥٨٥)، التحقيق والبيان (٢/ ٦٩٠ - ٦٩١)، نهاية الوصول (٧/ ٢٨٩٥)، البحر المحيط (٤/ ٢٨٦)، الفوائد السنية (٢/ ٥٨٩)، التحبير (٤/ ١٩١٤).
(٨) قال بهذا القول: أحمد في رواية، وأبو بكر عبد العزيز غلام الخلال، والباقلاني، =

<<  <  ج: ص:  >  >>