فمن شرب نبيذا مختلفا فيه؛ فالأشهر عندنا: يُحد (٣) ولا يَفْسُق (٤). وفيه نظر (٥).
والمحدود في القذف؛ إن كان بلفظ الشهادة: قُبلت روايته، دون شهادته عند أصحابنا (٦). وفي التفرقة نظر.
وإذا تحمل فاسقا أو كافرا، وروى عدلا مسلما: قُبلت روايته (٧).
ولا يُشترط (٨): رؤية الراوي، ولا ذكوريته، ولا عدم العداوة والقرابة، ولا معرفة نسبه، ولا إكثاره من سماع الحديث، ولا علمه: بفقه (٩) أو عربية
= والذي في «العدة»: حَمْل نهي أحمد عن الرواية عن أهل الرأي؛ على أهل الرأي من المتكلمين كالقدرية ونحوهم. انظر: العدة (٣/ ٩٥٢). (١) في (د): «غيرهم». (٢) قال بهذا القول: ابن البنا. انظر: تحرير المنقول (١٦٩)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٤٠٧). (٣) في (أ): «الحد». (٤) انظر: المغني لابن قدامة (١٤/ ١٧٠)، النكت والفوائد (٣/ ١٠٠ - ١٠١)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥٢٤)، التحبير (٤/ ١٨٩١). (٥) قال ابن مفلح: «وفيه نظر؛ لأن الحد أضيق، ورد الشهادة أوسع. ولأنه يلزم من الحد التحريم؛ فيفسق به». انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥٢٤). وانظر: التحبير (٤/ ١٨٩١). (٦) انظر: المغني لابن قدامة (١٤/ ١٨٨، ١٤/ ١٩١)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥٣٠ - ٥٣١)، شرح الزركشي (٧/ ٣٥٦)، تحرير المنقول (١٦٦). (٧) انظر: الكفاية (١/ ٢٢٦)، التلخيص (٢/ ٣٥٠)، علوم الحديث (١٢٨)، المسودة (١/ ٥١٢)، البحر المحيط (٤/ ٢٧٣). (٨) في (د): «تشترط». وفي (ج): لم ينقط الحرف الأول. (٩) هذا قول الأكثرين. انظر: البحر المحيط (٤/ ٣١٥)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي=