إن (٢) كانت بدعة أحدهم مغلظة كالتجهم: رُدَّت روايته مطلقا.
وإن كانت متوسطة كالقدر (٣): رُدَّت إن كان (٤) داعية.
وإن كانت خفيفة كالإرجاء (٥): فهل يُقبل (٦) معها مطلقا أو تُرَدُّ عن الداعية؟ روايتان. هذا تحقيق مذهبنا (٧)
والفقهاء (٨) ليسوا من أهل الأهواء عند ابن عقيل (٩)، والأكثر (١٠) خلافا للقاضي (١١)،
= - تنبيه: يُفهم من كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: أنَّ اللعنة والغضب من «الوعيد في الآخرة»، وليستا غيره كما قد يُفهم من عبارة المصنف. وعبارة المصنف في حكاية قول شيخ الإسلام أخذها من الفروع لابن مفلح. انظر: الفروع (١١/ ٣٣٦). (١) انظر: التحبير (٤/ ١٨٩٠)، مختصر التحرير (٦١). (٢) في (د): «وإن». (٣) في (ب): «كالقدرية». (٤) في (ب): «كانت». (٥) تقدم التعريف بالمرجئة في (ص/ ٨١). (٦) في (أ) و (ب) و (د): «تقبل». وفي (ج): لم ينقط الحرف الأول. (٧) انظر: شرح علل الترمذي (١/ ٣٥٨). وانظر: سؤالات أبي داود (١٩٨)، العدة (٣/ ٩٤٨)، الكفاية (١/ ٣١٦ - ٣١٧)، التمهيد (٣/ ١١٣). (٨) المقصود بهم هنا: أهل الرأي. (٩) انظر: الواضح (٤/٢/٢٠١ - ٢٠٢). (١٠) قال ابن مفلح: وهو المعروف عند العلماء، وأولى. انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥٢٤). وانظر: تحرير المنقول (١٦٩)، شرح غاية السول (٢٢١)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٤٠٧). (١١) انظر نسبة هذا القول له في مجموع الفتاوى (١٨/ ٣٣٣)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥٢٤)، تحرير المنقول (١٦٩).