للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمبتدعة: هم أهل الأهواء (١).

إن (٢) كانت بدعة أحدهم مغلظة كالتجهم: رُدَّت روايته مطلقا.

وإن كانت متوسطة كالقدر (٣): رُدَّت إن كان (٤) داعية.

وإن كانت خفيفة كالإرجاء (٥): فهل يُقبل (٦) معها مطلقا أو تُرَدُّ عن الداعية؟ روايتان. هذا تحقيق مذهبنا (٧)

والفقهاء (٨) ليسوا من أهل الأهواء عند ابن عقيل (٩)، والأكثر (١٠) خلافا للقاضي (١١)،


= - تنبيه: يُفهم من كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: أنَّ اللعنة والغضب من «الوعيد في الآخرة»، وليستا غيره كما قد يُفهم من عبارة المصنف. وعبارة المصنف في حكاية قول شيخ الإسلام أخذها من الفروع لابن مفلح. انظر: الفروع (١١/ ٣٣٦).
(١) انظر: التحبير (٤/ ١٨٩٠)، مختصر التحرير (٦١).
(٢) في (د): «وإن».
(٣) في (ب): «كالقدرية».
(٤) في (ب): «كانت».
(٥) تقدم التعريف بالمرجئة في (ص/ ٨١).
(٦) في (أ) و (ب) و (د): «تقبل». وفي (ج): لم ينقط الحرف الأول.
(٧) انظر: شرح علل الترمذي (١/ ٣٥٨). وانظر: سؤالات أبي داود (١٩٨)، العدة (٣/ ٩٤٨)، الكفاية (١/ ٣١٦ - ٣١٧)، التمهيد (٣/ ١١٣).
(٨) المقصود بهم هنا: أهل الرأي.
(٩) انظر: الواضح (٤/٢/٢٠١ - ٢٠٢).
(١٠) قال ابن مفلح: وهو المعروف عند العلماء، وأولى. انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥٢٤). وانظر: تحرير المنقول (١٦٩)، شرح غاية السول (٢٢١)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٤٠٧).
(١١) انظر نسبة هذا القول له في مجموع الفتاوى (١٨/ ٣٣٣)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥٢٤)، تحرير المنقول (١٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>