- ومنها الإسلام: إجماعاً (١)، (لاتهام الكافر)(٢) في الدين.
- ومنها العدالة (٣)، وهي: محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، ليس معها بدعة (٤). وتتحقق باجتناب الكبائر، وترك الإصرار على الصغائر وبعض المباح (٥).
والمعاصي: كبائر، وصغائر عند الأكثر (٦). خلافا:[للأستاذ](٧)(٨).
(والكبيرة)(٩): ما فيه حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة. نص عليه: إمامنا (١٠). وقال أبو العباس: أو لعنة، أو غضب، أو نفي إيمان (١١).
(١) انظر: المستصفى (١/ ٢٩٣)، التمهيد (٣/ ١٠٦)، المحصول (١/٢/ ٥٦٧)، روضة الناظر (١/ ٣٨٣)، الإحكام (٢/ ١٠٤٦)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٥٦٠). (٢) في (ب): «لاتهامه». (٣) فلا تقبل رواية الفاسق بالفعل بالإجماع، أما رواية الفاسق بالاعتقاد؛ فستأتي قريبا (ص/ ١٢٥) من المتن. انظر: البرهان (١/ ٣٩٥)، قواطع الأدلة (٢/ ٢٩٦)، المحصول (٢/١/ ٥٧٢)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥٢٩). (٤) انظر: مختصر منتهى السؤل (١/ ٥٦٨)، تحرير المنقول (١٦٦)، شرح غاية السول (٢١٨)، مختصر التحرير (٦١). (٥) انظر: شرح اللمع (٢/ ٦٣١)، التمهيد (٣/ ١٠٨ - ١٠٩)، المحصول (١/٢/ ٥٦٧)، الإحكام (٢/ ١٠٥٥ - ١٠٥٦)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٥٦٩)، شرح غاية السول (٢١٨). (٦) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم (٢/ ٢٧٠)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥٣٥)، فتح الباري (١٠/ ٤٠٩). (٧) كذا في (د). وفي (الأصل) و (أ) و (ب) و (ج): «للأستاد». (٨) انظر: نهاية المطلب (٥/١٩)، المنهاج شرح صحيح مسلم (٢/ ٢٧٠)، البحر المحيط (٤/ ٢٧٥)، فتح الباري (١٠/ ٤٠٩). (٩) في نسخة من حاشية (الأصل) وفي (أ) و (ب) و (ج) و (د): «فالكبيرة». (١٠) انظر: العدة (٣/ ٩٤٦)، التمهيد (٣/ ١٠٨)، مجموع الفتاوى (١١/ ٦٥٨)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥٣٦). (١١) انظر: مجموع الفتاوى (١١/ ٦٥٠ - ٦٥٢، ١١/ ٦٥٤، ١١/ ٦٥٨).