(١) في (أ): «للرافضية». (٢) فلا يدل انفراده - مع وجود التقية - على كذبه عندهم؛ لوجود الصارف عن النقل. انظر: عدة الأصول (١/ ٩٣)، نهاية الوصول لابن المطهر (٣/ ٣٤٦). وانظر نسبة القول للرافضة أيضا في: البرهان (١/ ٣٨٠)، المحصول (١/٢/٤١٤)، الإحكام (٢/ ٩٧١). (٣) هذا مذهب الأكثرين. انظر: إيضاح المحصول (٤٤٥)، بذل النظر (٤٠٠)، المحصول (١/٢/ ٥٠٧)، الإحكام (٢/ ٩٨٤)، المسودة (١/ ٤٧٤)، قواعد الأصول (٤٢)، التحرير (٣٣٣)، التحبير (٤/ ١٨٢٩). (٤) نَسَبَ أبو إسحاق الشيرازي القول بالمنع من العمل بخبر الواحد عقلا لبعض أهل البدع. ونقل السمعاني عن غيره نسبته للأصم، وإبراهيم بن علية. ونسبه ابن برهان لبعض المعتزلة. ونسبه صفي الدين الهندي لجماعة من المتكلمين. انظر: التبصرة (٣٠١)، شرح اللمع (٢/ ٥٨٣)، قواطع الأدلة (٢/ ٢٦٥ - ٢٦٦)، الوصول إلى الأصول (٢/ ١٥٦)، نهاية الوصول (٧/ ٢٨٠٦). (٥) في (د): «أم». (٦) ذهب إلى أن في الشرع ما يمنع العمل بخبر الواحد، مع جواز العمل به عقلا: جماهير القدرية، والقاساني، وابن داود، وأكثر الروافض. وذهب إلى أن ليس في الشرع ما يوجب العمل بخبر الواحد، مع جواز العمل به عقلا: الشريف المرتضى. انظر: الذريعة (٣٦٦، ٣٧١ - ٣٧٢)، العدة (٣/ ٨٦١، ٣/ ٨٧٣ - ٨٧٥)، التبصرة (٣٠٣، ٣٠٩)، شرح اللمع (٢/ ٥٨٤، ٢/ ٥٨٧، ٢/ ٦٠٠)، قواطع الأدلة (٢/ ٢٦٦ - ٢٦٧)، المستصفى (١/ ٢٧٦)، الواضح (٤/٢/١٥٠)، مرصاد الإفهام (٢/ ٦٧٨ - ٦٧٩)، نهاية =