للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: قطعا (١).

وكذا الخلاف: لو أخبر واحد بحضرة خلق كثير ولم يُكذبوه (٢).

وقال ابن الحاجب: إِنْ عُلم أنَّه لو كان كاذبا لعلموه (٣)، ولا حامل على السكوت؛ فهو صادق قطعا؛ للعادة (٤).

مَسْأَلَة: إذا انفرد واحدٌ فيما تتوفّر الدواعي على نقله، وقد شاركه خلق كثير، كما لو انفرد واحد بقتل خطيب على المنبر في مدينة؛ فهو كاذب قطعا (٥).


(١) قال به: أبو يعلى، وأبو إسحاق الشيرازي، والسمعاني، وابن العربي، وابن السبكي، والبرماوي.
وصور أبو إسحاق الشيرازي، والسمعاني المسألة بما إذا ادعى المخبر علم النبي بما أخبر به.
وصورها ابن السبكي مع سماع النبي كلام المخبر، وفهمه إياه. انظر: العدة (٣/ ٩٠٠ - ٩٠١)، اللمع (١٩٦)، قواطع الأدلة (٢/ ٢٥٥)، المحصول لابن العربي (١١٥)، رفع الحاجب (٢/ ٣١٤)، الفوائد السنية (٢/ ٥٣٣).
(٢) قال بدلالته على الصدق ظنا: الرازي، والآمدي، وابن الساعاتي. وقال بدلالته على الصدق قطعا: أبو يعلى، وأبو إسحاق الشيرازي، والسمعاني وابن السبكي مع اشتراطهما: تمادي الزمن الطويل، مع عدم ظهور الإنكار من أحدهم.
انظر: العدة (٣/ ٩٠٠ - ٩٠١)، اللمع (١٩٦)، قواطع الأدلة (٢/ ٢٥٥ - ٢٥٦)، المحصول (١/٢/٤٠٧ - ٤٠٨)، الإحكام (٢/ ٩٦٧ - ٩٦٨)، البديع (٢/ ٢٢٧)، رفع الحاجب (٢/ ٣١٥ - ٣١٦).
(٣) في (أ): «لعمومه».
(٤) انظر: مختصر منتهى السؤل (١/ ٥٣٨).
(٥) عند الجميع من العلماء المعتبرين، وخالفت الرافضة. انظر: البرهان (١/ ٣٧٩ - ٣٨٠)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>