للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واليهود: أهل الذِّلَّة (١) والمسكنة فيهم (٢).

وإذا اختلف التواتر في الوقائع - كحاتم في السخاء ـ؛ فما اتفقوا عليه بتضمن أو التزام: هو المعلوم (٣).

وقول من قال: كل عدد أفاد خبرهم علما بواقعة لشخص؛ فمثله يفيده في غيرها لشخص آخر (٤): صحيح إن تساويا من كل وجه، وهو بعيد عادة.

وخبر الواحد: ما عدا التواتر. ذكره في: «الرَّوْضة» (٥)، وغيرها (٦).


وابن الساعاتي، وصفي الدين الهندي، وابن مفلح، والزركشي. بينما في «معارج الأصول»: «حكى بعض الأشعرية والمعتزلة: أن الإمامية تعتبر قول المعصوم في التواتر. وهو فرية عليهم، أو غلط في حقهم، وإنما يعتبرون ذلك في الإجماع». ونسبه لابن الراوندي: الرازي، والآمدي، وصفي الدين الهندي، والزركشي. انظر: المستصفى (١/ ٢٦٤)، الوصول إلى الأصول (٢/ ١٥٥)، المحصول (١/٢ ٣٨٢)، الإحكام (٢/ ٩٣٧)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٥٣١)، معارج الأصول للمحقق الحلي (٢٠٢)، البديع (٢/ ٢١٩)، نهاية الوصول (٧/ ٢٧٤٧)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤٨٥)، البحر المحيط (٤/ ٢٣٦).
(١) في (أ): «الذمة».
(٢) انظر: البرهان (١/ ٣٧٧)، الإحكام (٢/ ٩٣٨)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٥٣١)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤٨٥).
(٣) يُسمى هذا التواتر المعنوي. انظر: نهاية الوصول (٧/ ٢٧٥٢)، بيان المختصر (١/ ٦٥٤)، رفع الحاجب (٢/ ٣٠٦)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٢/ ١٧٢).
(٤) هذا قول: الباقلاني، وأبي الحسين البصري. انظر: المعتمد (٢/ ٥٦٤)، المستصفى (١/ ٢٥٥)، الإحكام (٢/ ٩٤٠).
(٥) انظر: روضة الناظر (١/ ٣٦٢).
(٦) انظر: العدة (١/ ١٦٩)، الخصال والعقود (٨٥)، إحكام الفصول (١/ ٢٨٨)، اللمع (١٩٦)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>