للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُعتبر في التواتر عدد مُعيَّن، واختلفوا في قدره (١).

والصحيح عند المحققين: لا ينحصر في عدد (٢).

وضابطه: ما حصل العلم عنده؛ فيُعلم إذا حصول العدد (٣). ولا دور.

ولا يشترط غير ذلك.

وشرط بعض الشافعية (٤): الإسلام، والعدالة.

وقوم: ألا يحويهم بلد (٥).

وقوم (٦): اختلاف الدين، والنسب، والوطن.

والشيعة: المعصوم فيهم؛ دفعا للكذب (٧) (٨).


(١) انظر الخلاف في قدره في: البرهان (١/ ٣٧٠)، المحصول (٢/١/ ٣٧٧ - ٣٨٠)، نهاية الوصول (٧/ ٢٧٤٥ - ٢٧٤٦)، البحر المحيط (٤/ ٢٣٢ - ٢٣٣)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٢/ ١٦٣ - ١٦٥).
(٢) وهو قول الأكثر. انظر: التمهيد (٣/٢٨)، نهاية الوصول (٧/ ٢٧٤١)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤٨٢)، البحر المحيط (٤/ ٢٣٢).
(٣) انظر: نهاية الوصول (٧/ ٢٧٤١)، مختصر الروضة (١٣٧)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤٨٢).
(٤) وهو ابن عبدان في كتابه «الشرائط». انظر: البحر المحيط (٤/ ٢٣٥).
(٥) أي يبلغ عددهم مبلغا عظيما بحيث لا يحويهم بلد، ولا يحصيهم عدد. ونسبه لطوائف من الفقهاء: الجويني، وابن مفلح، والزركشي. انظر: البرهان (١/ ٣٧٠)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤٨٥)، البحر المحيط (٤/ ٢٣٣).
(٦) وهم اليهود. انظر: المحصول (١/٢ ٣٨٢)، نهاية الوصول (٧/ ٢٧٤٧)، البحر المحيط (٤/ ٢٣٦).
(٧) في (د): «لكذب».
(٨) نسب هذا القول للروافض: الغزالي، وابن برهان. ونسبه للشيعة: الآمدي، وابن الحاجب، =

<<  <  ج: ص:  >  >>