ويُعتبر في التواتر عدد مُعيَّن، واختلفوا في قدره (١).
والصحيح عند المحققين: لا ينحصر في عدد (٢).
وضابطه: ما حصل العلم عنده؛ فيُعلم إذا حصول العدد (٣). ولا دور.
ولا يشترط غير ذلك.
وشرط بعض الشافعية (٤): الإسلام، والعدالة.
وقوم: ألا يحويهم بلد (٥).
وقوم (٦): اختلاف الدين، والنسب، والوطن.
والشيعة: المعصوم فيهم؛ دفعا للكذب (٧)(٨).
(١) انظر الخلاف في قدره في: البرهان (١/ ٣٧٠)، المحصول (٢/١/ ٣٧٧ - ٣٨٠)، نهاية الوصول (٧/ ٢٧٤٥ - ٢٧٤٦)، البحر المحيط (٤/ ٢٣٢ - ٢٣٣)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٢/ ١٦٣ - ١٦٥). (٢) وهو قول الأكثر. انظر: التمهيد (٣/٢٨)، نهاية الوصول (٧/ ٢٧٤١)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤٨٢)، البحر المحيط (٤/ ٢٣٢). (٣) انظر: نهاية الوصول (٧/ ٢٧٤١)، مختصر الروضة (١٣٧)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤٨٢). (٤) وهو ابن عبدان في كتابه «الشرائط». انظر: البحر المحيط (٤/ ٢٣٥). (٥) أي يبلغ عددهم مبلغا عظيما بحيث لا يحويهم بلد، ولا يحصيهم عدد. ونسبه لطوائف من الفقهاء: الجويني، وابن مفلح، والزركشي. انظر: البرهان (١/ ٣٧٠)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤٨٥)، البحر المحيط (٤/ ٢٣٣). (٦) وهم اليهود. انظر: المحصول (١/٢ ٣٨٢)، نهاية الوصول (٧/ ٢٧٤٧)، البحر المحيط (٤/ ٢٣٦). (٧) في (د): «لكذب». (٨) نسب هذا القول للروافض: الغزالي، وابن برهان. ونسبه للشيعة: الآمدي، وابن الحاجب، =