للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي القطعي أقوال. ثالثها المختار: أنَّ نحو العبادات الخمس يكفر (١).


= (٣/ ٣٠٨)، نهاية الوصول (٦/ ٢٦٧٩)، شرح مختصر المنتهى للعضد (٢/ ٣٧٤)، الفوائد شرح الزوائد (٢/ ٩٠٣ - ٩٠٤).
(١) هذه المسألة - بهذه الصياغة - مأخوذة عن ابن الحاجب من «مختصر منتهى السؤل»، واختلف في مراده بالعبادات الخمس هل هي أركان الإسلام أو الصلوات الخمس، وظاهر سوق الخلاف في المسألة مشكل، إذ الأقوال فيها ثلاثة - كما يظهر: الأول: لا يكفر مطلقا. الثاني: يكفر مطلقا. الثالث: يكفر منكر حكم نحو العبادات الخمس، وإلا فلا.
فاستشكل كلامه؛ لاقتضائه حكاية قول: «منكر العبادات الخمس لا يكفر»، ولا يعرف فيه إلا التكفير.
وقد يوجه كلامه فيقال: المسألة مفروضة - بهذه الصياغة - في منكر حكم الإجماع هل يكفر بجهة الإجماع، وليست مفروضة في المنصوصات المشهورة كالعبادات الخمس، فالكلام هنا فيما لم يعرف له سند إلا الإجماع.
أما المنصوصات المشهورة التي يشترك في معرفتها الخاص والعام كالعبادات الخمس؛ فقد قال عنها ابن الحاجب في «منتهى الوصول»: «الظاهر أن نحو العبادات الخمس والتوحيد والرسالة ونحوها مما لم يختلف فيه، وقال ابن مفلح: «ولا أظن أحدا لا يكفر من جحد هذا».
وأما قول ابن الحاجب، والمصنف متابعة له: أن نحو العبادات الخمس يكفر»؛ فكما قال ابن السبكي في «رفع الحاجب»: «حاصله أن العبادات الخمس مشبه بها، وليست داخلة في أماكن الخلاف. والمشبه دون المشبه به فالمشبه مشتهر لا نص فيه، والمشبه به مشتهر ذو نص والتكفير قائم فيه بلا نظر. وليس الإجماع فيه العلة في التكفير، بل الشهرة مع النص فهما اللذان صيرا منكره كالمكذب للصادق فيما جاء به».
فالخلاف هنا فيما لا نص فيه - مشتهرا كان، أو غير مشتهر ـ، على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يكفر منكره مطلقا - مشتهرا كان أو غير مشتهر.
وهو قول بعض الفقهاء، ويفهم من إطلاق الرافعي في «العزيز شرح الوجيز».
القول الثاني: لا يكفر منكره مطلقا - مشتهرا كان أو غير مشتهر -.
حكى هذا القول أبو إسحاق الإسفراييني، والنووي.
القول الثالث: التفصيل؛ فيكفر منكر حكم الإجماع المشتهر دون غير المشتهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>