به (١) وبالاستصحاب، لا به فقط؛ إذ (٢) الأقلُّ مُجمَعُ عليه، دون نفي الزيادة (٣).
ويثبت الإجماع بنقل الواحد عند الأكثر (٤).
مَسْأَلَةٌ: مُنكِر حكم الإجماع الظَّنِّي (٥): لا يكفر (٦).
وقال أحمد: نصف دية المسلم، وإن قتل المسلم الكتابي عمدا؛ فالدية كاملة. انظر: المدونة (٤/ ٦٢٧)، الأم (٧/ ٢٥٩)، مختصر اختلاف العلماء (٥/ ١٥٥)، الاستذكار (٢٥/ ١٦١ - ١٦٢)، المبسوط (٢٦/ ٨٤)، بدائع الصنائع (٧/ ٢٥٤)، المغني (١٢/ ٥١، ١٢/ ٥٤)، الإنصاف (٢٥/ ٣٩٣ - ٣٩٥، ٢٥/ ٤٥٠ - ٤٥١). (١) أي: بالإجماع. (٢) في (أ): «إذا». (٣) فنفي الزيادة مختلف فيها، ومتمسك نفيها هو: استصحاب الحال في البراءة الأصلية، لا الإجماع؛ فلا يصح الاحتجاج بالإجماع في الأخذ بأقل ما قيل، خلافا لما ظنه بعض الفقهاء. انظر: إحكام الفصول (٢/ ٩٥٣)، اللمع (٢٩٢)، التلخيص (٣/ ١٣٥ - ١٣٧)، المستصفى (١/ ٣٧٥ - ٣٧٦)، المحصول (٢/٣/٢٠٨ - ٢١١)، روضة الناظر (٢/ ٥٠٢ - ٥٠٣)، الإحكام (٢/ ٨٥٦ - ٨٥٨)، نهاية الوصول (٨/ ٤٠٣٢ - ٤٠٣٣)، شرح مختصر الروضة (٣/ ١٣٥)، المسودة (٢/ ٨٨٩)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤٥١ - ٤٥٢)، الإبهاج (٦/ ٢٦٢٥ - ٢٦٢٨) (٤) انظر: الواضح (٤/٢/٤٩٦)، كشف الأسرار للبخاري (٣/ ٣٩١)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤٥٢ - ٤٥٣)، الردود والنقود (١/ ٥٩٣)، تحرير المنقول (١٥٥). (٥) قال ابن قدامة: الإجماع ينقسم إلى مقطوع، ومظنون. فالمقطوع: ما وجد فيه الاتفاق مع الشروط التي لا تختلف فيه مع وجودها، ونقله أهل التواتر والمظنون: ما اختل فيه أحد القيدين: بأن يوجد مع الاختلاف فيه كالاتفاق في بعض العصر، وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة، أو يوجد القول من البعض والسكوت من الباقين. أو توجد شروطه لكن ينقله آحاد. انظر: روضة الناظر (٢/ ٥٠٠). (٦) وهذا بالاتفاق. انظر: الإحكام (٢/ ٨٦٢)، منتهى الوصول (٧٨) شرح المختصر للشيرازي =