وإليه ذهب ابن الحاجب، وتابعه المصنف هنا، وذهب إليه: النووي، والبرماوي، والمرداوي، والكوراني. ويبقى قسم لم يُذكر حكمه، وهو منكر حكم الإجماع القطعي على منصوص، ولكنه غير مشتهر. ذهب ابن السبكي إلى أنه لا يكفر. انظر: العزيز شرح الوجيز (٢/ ٤٦١ - ٤٦٢)، منتهى الوصول (٧٨)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٥٠٥)، روضة الطالبين (٢/ ١٤٦، ١٠/ ٦٥)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤٥٤)، جمع الجوامع (٣٩٥)، رفع الحاجب (٢/ ٢٦٨ - ٢٦٩، ٢/ ٢٧٢ - ٢٧٥)، الفوائد السنية (١/ ٤٦٨، ١/ ٤٧٠)، التحبير (٤/ ١٦٨٠ - ١٦٨٣)، الدرر اللوامع (٣/ ١٨٢).